يكره أن يطال وقوف البهيمة المركوبة ، والمحملة ، والحديث عليها قال في الرعاية وقيل : والخطابة ، والوعظ كذا قال وهو معنى الأول ، والمراد إذا طال ذلك كما سبق فلا يرد كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته ويحتمل أن ذلك لمصلحة لا تحصل مع النزول بفوت وقتها فيجوز مثل هذا
وعن معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق ، ، والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه . وعن أحمد مرفوعا { أبي هريرة } رواه إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حوائجكم أبو داود وهو حديث حسن ولأبي داود بإسناد جيد عن كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحط الرحال أنس
قال يريد لا نصلي سبحة الضحى قال وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة . الخطابي
وأنشد بعضهم فيما يشبه هذا المعنى
حق المطية أن تبدا بحاجتها لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرسا
.