[ ص: 350 ] فصل ( ) . كراهة اقتناء كلب الصيد للهو وإتيان أبواب السلاطين
ويكره اقتناء كلب صيد لهوا ولعبا ، ويباح لغير لهو ولعب وذكر ابن أبي موسى أنه مباح مستحب ، وأطلق جماعة إباحة اقتناء كلب الصيد ، والاصطياد من غير تفصيل .
وروى ، الترمذي ثنا محمد بن بشار ثنا ثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان بن أبي موسى عن عن وهب بن منبه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } ورواه من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن أحمد وأبو داود وإسناده جيد وأبو موسى هو إسرائيل بن موسى ثقة من رجال قال البخاري الترمذي حديث حسن غريب من حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن عباس . الثوري
وفي الباب عن وعن أبي هريرة أبي داود قال سفيان مرة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى أبو داود حديث من حديث أبي هريرة الحسن بن الحكم النخعي عن عن شيخ من عدي بن ثابت الأنصار عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال { أبي هريرة } . : من لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا زاد من الله عز وجل بعدا
ويكره لهوا ولعبا ، وفي إباحته في غير لهو ولعب للحفظ وجهان ، هذا معنى كلام غير واحد ، واستدل اقتناء القرد القاضي أبو الحسين على أنه لا يجوز بيع القرد بأنه في الغالب يباع للتلهي به وهذه صفة محظورة لم يجز بيعه كالخمر .