[ ص: 329 ] فصل ( ) . فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية
يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه ، أو إلى فروع أذنيه ، أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة ، أو نقص مروءة ، أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا : في اللباس وهو مقتضى كلام فإنه لما قيل : له إن في فرق الشعر شهرة أجاب بأنه سنة وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم به . أحمد
ويسن أن يعفي لحيته وقيل : قدر قبضة وله أخذ ما زاد عنها وتركه نص عليه . وقيل : تركه أولى .
وعن مرفوعا { ابن عمر } متفق عليه زاد خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان البخاري إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه . ابن عمر
ويسن أن ينتف إبطيه فإن شق ; حلقهما أو نورهما وقيل : يكره إكثار التنوير قال الإمام وسئل عن اتخاذ الشعر قال : سنة حسنة ولو أمكننا اتخذناه وفي رواية أخرى لو كنا نقوى عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة . وسأله أحمد أبو الحارث عن الرجل يتخذ الشعر ويطوله فقال في الفرق سنة ، فقال يا أبا عبد الله يشهر نفسه فقال { } وروى إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وأمر بالفرق ، أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . من كان له شعر فليكرمه