[ ص: 143 ] فصل ( في ) . إخصاء البهائم والناس
ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره كالخيل وغيرها ، والشدخ أهون من الجب . وقد قال الإمام لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان . وروى أحمد وغيره من حديث أحمد وهو ضعيف عن أبيه عن عبد الله بن نافع قال { ابن عمر } قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل ، والبهائم فيها نماء الخلق قال ابن عمر واتفقوا على خصاء الناس من أهل الحرب ، والعبيد وغيرهم في غير القصاص ، والتمثيل بهم حرام . ابن حزم
وقال ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين وقال في موضع آخر إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم . وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز ، وأما فعل ذلك في الآدميين فيحصل به الفسق وذكر الشيخ ابن عقيل تقي الدين كلام الأول وقال فعلى قوله لا يجوز وسمها بحال وهو ضعيف وقال ابن عقيل في مناظراته : لا يملك إيقاع الإضرار بمثلة ولا جراحة ولا كي ولا وسم . ابن عقيل
وقال في الأحكام السلطانية في ، والي الحسبة : ويمنع من إخصاء الآدميين ، والبهائم ويؤدب عليه قال : وقد قال القاضي في رواية أحمد حرب وقد سئل عن خصاء الدواب ، والغنم للسمن وغير ذلك فكرهه إلا أن يخاف غضاضة ، وكذا قال في رواية البوني القاضي وقد سئل عن خصاء الخيل ، والدواب فكرهه إلا من غضاض وعند يحرم خصاء الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره . الشافعي
وفي المستوعب في آخر كتاب الجهاد : ولا يجوز إخصاء شيء من البهائم ويجوز [ ص: 144 ] وسمها في غير الوجه إذا لم يأخذ في اللحم ، وأما فيحتمل أنه كالخصاء على التفصيل ، والخلاف وسوى صاحب النظم بينهما ويحتمل المنع لما فيه من الألم أو تشويه الخلق من غير حاجة ويأتي في الفصل بعده حكم إنزاء حمار على فرس . قطع قرن الحيوان أو أذنه