[ ص: 201 ] فصل . التقاط ما يقع على الأرض
قال الحسن بن عبد الوهاب الوراق رأيت أبي إذا وقعت منه قطعة فأكثر لا يأخذها ولا يأمر أحدا أن يأخذها فقلت له يوما يا أبت الساعة سقطت منك هذه القطعة فلم لا تأخذها ؟ فقال رأيتها ولكني لا أعود نفسي أخذ شيء من الأرض كان لي أو لغيري . وهذا رأي من عبد الوهاب رحمه الله والأولى أخذ ما لا يجب التقاطه لما فيه من حصول النفع له أو لغيره من غير ضرورة وكذا أخذ ما وقع منه بل ينهى عن تركه لما فيه من إضاعة المال .