وقال في رواية أبي بكر بن حماد المقري في قال يؤخرها قال القاضي في الجامع الكبير : فلو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته لأنه قد قال في رواية الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة قال ليس طاعته في الفرض .
وقال القاضي في التعليق في بحث مسألة فصول القربات عقيب رواية أبي بكر بن حماد فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت ، والوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل وإن كان ذلك قربة وطاعة ثم ذكر رواية هارون المذكورة .