قال في رواية أحمد هارون بن عبد الله في التطوع : ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه ، لا أحب أن ينهاه يعني عن التطوع وقال في رواية غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصوم أبي الحارث في قال : يروى عن رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر الحسن أنه قال : يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر وقال في رواية : يوسف بن موسى قال : يداريهما ويصلي قال الشيخ إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة تقي الدين : ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه ، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي . انتهى كلامه .
وقد نص على أحمد ، ذكره غير واحد وقال في رواية خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه علي بن الحسين البصري وسأله عن رجل [ ص: 434 ] يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج يدعوه ليدخل عليه قال : لا يدخل عليه قلت : يا والده ألا يدخل عليه ؟ قال : يلف البساط من تحت رجليه ويدخله . أبا عبد الله