[ ص: 370 ] فصل (
nindex.php?page=treesubj&link=18150_18151_18152_18153من يبدأ بالسلام وتبليغه بالكتاب ، وحكم الجواب ) .
يسن أن يسلم الصغير على الكبير . والماشي على الجالس ، ويسلم الراكب عليهما ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك هو متفق عليه خلا ذكر الصغير على الكبير فإنه انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وذكر صاحب النظم ذلك كما ذكره الأصحاب ثم قال : وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدئ ، وظاهر هذا صريحه أنه إذا بدأ بالسلام من قلنا يبدأ غيره أنه تحصل السنة بسلامه ويكون مبتدئا ، وهذا خلاف ظاهر كلامه السابق وكلام الأصحاب والأخبار . ويكون فهم من كلام الأصحاب والأخبار أن ذلك كمال السنة وأفضلها .
وهذا يقتضي أن غيره سنة مفضولة بالنسبة لاشتراكهما في الأمر بإفشاء السلام وامتياز أحدهما وهذا محتمل ، وقد قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عما جاء في الأخبار للاستحباب قال ولو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل قال : وقد يكون مراده أنه يأتي بالجواب بصيغة الابتداء كما تأتي المسألة . لكن فكيف يقول حصل المسنون وإنما حصل المفروض ؟ ويقول إذ هو مبتدئ إنما يكون مجيبا ، والله أعلم .
قال
ابن هبيرة : إن سلم على رجل فقد أمنه ، فالفارس أقوى من الراجل فأمر عليه السلام بسلام الأقوى على الأضعف ، وسلام القليل على الكثير أقل حرجا
nindex.php?page=treesubj&link=18130ولو سلم الغائب عن العين من وراء جدار أو ستر : السلام عليك يا فلان أو سلم الغائب عن البلد برسالته أو كتابه وجبت الإجابة عند البلاغ عندنا وعند الشافعية لأن تحية الغائب كذلك .
ويستحب أن يسلم على الرسول قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد إن فلانا يقرئك السلام قال عليك وعليه السلام وقال في موضع آخر ، وعليك وعليه السلام وقال وكذلك روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21752النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أبي يقرئك السلام قال : عليك وعلى أبيك السلام }
[ ص: 371 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرني
يوسف بن أبي موسى قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله إن فلانا يقرئك السلام قال سلم الله عليك وعليه . وهو معنى ما سبق عندنا ولهذا يجب رد السلام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر فلان يقرئك السلام ، فقال هدية حسنة ومحمل خفيف .
قال الشافعية : ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=18129_18130بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه ، وهذا ينبغي أن يجب إذا تحمله لأنه مأمور بأداء الأمانة وإلا فلا يجب .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118738قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت : وعليه السلام ورحمة الله } . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية : وبركاته زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل .
فيه دليل على أنه لا يجب الرد على مبلغ السلام وهو الرسول . وفيه ترخيم المنادى ويجوز فتح آخره وهو الشين هنا وضعه . ومعنى " يقرأ عليك السلام " يسلم عليك قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفيه
nindex.php?page=treesubj&link=18144بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000196قال أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال يا رسول الله هذه خديجة معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب } متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم " فاقرأ عليها السلام من ربها ومني " ، وليس في الحديث سوى هذا وكأنه اختصر إبلاغه لها ذلك وردها الجواب مع أني لم أجد من صرح بوجوب رد سلام الملك ووجوب الرد منه ، وليس رد سلام الله تعالى كرد سلام
جبريل عليه السلام . ولهذا لما كانوا يقولون في الصلاة قبل الأمر بالتشهد : السلام على الله قبل عباده ، السلام على
جبريل ، السلام على
ميكائيل ، السلام على فلان وفلان ، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله } الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فنهى عليه السلام عن السلام على الله لأن الله هو السلام ولم ينه عن السلام على غيره .
وأظن أن في غريب ما روي أن
خديجة رضي الله عنها لما قيل لها قالت : الله السلام ومنه السلام ، وهذا كما في الخبر الصحيح المشهور أنه عليه السلام كان يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14825اللهم أنت السلام ومنك السلام } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في قرأ وفيه " أن الرب عز وجل يقرئك السلام " يقال أقرئ فلانا السلام واقرأ عليه السلام ، كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده . هذا لفظ النهاية في فصل القاف مع الراء وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول أقرأني فلان أي حملني على أن أقرأ عليه ، وقد تكرر في الحديث انتهى كلامه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=812أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندي ما أحجك عليه ، فقالت : أحجني على جملك فلان قال : ذلك حبيس في سبيل الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله ، وإنها سألتني الحج معك . فقالت : أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما عندي ما أحجك عليه . قالت : أحجني على جملك فلان . فقلت : ذلك حبيس في سبيل الله . فقال : أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله . وإنما أمرتني ما تعدل حجة معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة يعني عمرة في رمضان } رواه
أبو داود .
ويسلم من انصرف بحضرة أحد أو أتى أهله أو غيرهم أو دخل بيتا مسكونا له أو لغيره أو خرج منه أو لقي صبيا أو رجلا وإن لم يعرفه . وقد سبق بعض ذلك للأخبار في ذلك ، منها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5146أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام خير قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من [ ص: 373 ] عرفت ومن لم تعرف } .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدخل إلى السوق فلا يمر بأحد إلا سلم عليه . فقال له
الطفيل بن أبي بن كعب ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق ؟ فقال يا أبا بطن وكان
الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام ونسلم على من لقينا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ، ويأتي بالقرب من نصف الكتاب قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إن من التواضع أن تسلم على من لقيت .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39755والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم } ولعل المراد من السلام على من عرفه ومن لم يعرف أنه يكثر منه ويفشيه ويشيعه ، لا أنه يسلم على كل من رآه ، فإن هذا في السوق ونحوه يستهجن عادة وعرفا . ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بمثل هذه المحافظة والمواظبة عليه لشاع وتواتر ونقله الجم الغفير خلفا عن سلف والله أعلم .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34325ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين } وقال الشاعر :
قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43390يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك } رواه
الترمذي وقال حسن غريب وقال
ابن حمدان : إن
nindex.php?page=treesubj&link=18130_18147سلم بالغ على بالغ وصبي رده البالغ ولم يكف رد الصبي ، وكذا في شرح الهداية
لأبي المعالي بناء على أن فرض الكفاية لا يحصل به ، ويتوجه ، يخرج من الاكتفاء بأذانه وصلاته على الجنازة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي :
nindex.php?page=treesubj&link=18147والسلام على الصبي لا يستحق جوابا لعدم أهليته للجواب والأمر به ، كذا قال ويتوجه أن يستحق الجواب ، ويرده الصبي لكنه لا يجب عليه ، وسبق كلامهم أنه يسلم عليه ، وكيف يشرع السلام على من
[ ص: 374 ] لا يرده ؟ وكيف يجب رد سلام من ليس أهلا لرده ؟ ولعل مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي لا يستحق جوابا على طريق الوجوب لأنه ليس من أهله .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=18130سلم صبي على بالغين فوجهان في وجوب الرد مخرجان من صحة إسلامه وعلى هذا فالمراد من قولهم يسلم على الصبي أي المميز ، وإلا فلا يسلم على من لا عقل له ولا تمييز كالمجنون لأن إذا لم يشرع السلام على من لا يشرع منه الرد لعارض فهنا مثله وأولى ، ويتوجه على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي يشرع ويرد عليه المجنون وقد يلتزمه لأنه دعاء ، ومن سلم على جماعة في دخوله أعاده في خروجه ، وهو قول الشافعية ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14603والشيخ عبد القادر وغيرهما وقد تقدم نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والدخول آكد استحبابا .
وقد روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ومرفوعا وإسناده جيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10543إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه } وكلامه في الرعاية في هذه المسألة فيه نظر وحاصله أنه تقدم أنه لا يعيد السلام ثانيا وقيل : بلى ، ومن دخل بيتا خاليا سلم على نفسه وعلى الملائكة ورد هو السلام على نفسه ولم يذكر غيره ويعايا ، بهذه المسألة أن المسلم هو يرد السلام ويتوجه منه تخريج فيمن عطس وليس بحضرته أحد أنه يرد على نفسه كما يأتي ، وظاهر كلام بعضهم أنه إذا دخل بيتا مسكونا يسلم لا خاليا ، واختاره
ابن العربي المالكي .
وروى
سعيد بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السلام على نفسه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916الشيخ وجيه الدين في شرح الهدية : إذا دخل بيتا خاليا أو مسجدا خاليا فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم } .
كذا قال وقال
ابن الجوزي في الآية أقوال قيل : بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم ، وقيل المساجد فسلموا على من فيها ، وقيل
[ ص: 375 ] المعنى إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم وقال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12916الشيخ وجيه الدين من قال من المالكية والشافعية ، وذكر
القرطبي في تفسير الآية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا ، ذكره
ابن تميم وابن حمدان وظاهر كلام بعضهم خلافه ويتوجه كما ذكر القريب والصالح ونحوهما .
ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=18131تعريف السلام بالألف واللام ، وتنكيره على الأحياء والأموات نص عليه وقدمه في الرعاية وغيرها وقيل تنكيره أفضل وقال
ابن البناء سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف ، كذلك روي عن
عائشة رضي الله عنها . وقيل عكسه ، أما سلام الرد فمعرف وجعله صاحب النظم أصلا في المسألة فدل أن تعريفه للاستحباب وهو واضح .
وعن
أبي جري الهجيمي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=102182أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال : لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى } إسناده جيد رواه
أبو داود وترجم عليه باب كراهية أن يقول : عليك السلام .
ورواه
الترمذي وقال حسن صحيح وقال بعض الشافعية يكره أن يبتدئ بهذا قال بعضهم ويجب الرد لأنه سلام .
وقد روى
أبو داود في الخبر المذكور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10545إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله } ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وعليك ورحمة الله " فهذا من كلام
أبي داود وهو من أصحابنا يدل على كراهة الابتداء به ، ويجاب لكن لا على الوجوب لعدم دليله لأنها ليست بتحية شرعية ، وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لا يكره الرد ، أو استحبابا لكن في حق من لا يعرف لا مطلقا ، ويأتي في الفصل بعده كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات : إنما قال ذلك إشارة منه إلى ما جرت به عادة
العرب بينهم في
[ ص: 376 ] تحية الأموات إنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور كثير في أشعارهم كقول الشاعر :
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما
قال في النهاية وإنما فعلوا ذلك لأن المسلم على القوم يتوقع الجواب وأن يقال له عليك السلام ، فلما كان الميت لا يتوقع منه جواب جعلوا السلام عليه كالجواب . وقيل أراد بالموتى كفار الجاهلية قال وهذا في الدعاء بالخير والمدح فأما في الشر والذم فيقدم الضمير كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=78وإن عليك لعنتي } .
وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98عليهم دائرة السوء } وفي الصحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مر
nindex.php?page=showalam&ids=14بعبد الله بن الزبير وهو
بعقبة بمكة وهو مقتول فقال : السلام عليك
أبا خبيب وكرره ثلاثا قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=18169السلام على الميت في قبره ثلاثا كما كرره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، انتهى كلامه .
لم يذكر أصحابنا هذا السلام في حق الميت ، بل ذكروا كما في الأخبار ولا شك أنها أولى ولم يذكروا أيضا تكراره ولعل هذا رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع أنه قد ورد تكراره في
المهاجرين وقد تقدم .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118739 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة ، قال : فأتيته فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعله وجد علي أن أبطأت عليه ، ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ، ثم سلمت عليه فرد علي وقال : إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118740أنه أومأ بيده } ، وفي هذا الخبر وغيره أنه يستحب لمن
nindex.php?page=treesubj&link=18130منعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ( ويذكر ) المانع له ، وكذا نظائره .
[ ص: 377 ] وروى
سعيد : حدثنا
أبو شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : " إن السلام اسم من أسماء الله وضع في الأرض فأفشوه بينكم فإن العبد إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة أن ذكرهم السلام ، وإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب " .
وقال
أبو داود ( باب في فضل من بدأ بالسلام ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
أبي خالد وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16962أبي سفيان الحمصي عن
أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10948إن أولى الناس من بدأهم بالسلام } حديث جيد
nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم الضحاك بن مخلد وأبو خالد وهب بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=16962وأبو سفيان محمد بن زياد الألهاني .
ورواه
الترمذي من طرق ضعيفة وحسنه ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 370 ] فَصْلٌ (
nindex.php?page=treesubj&link=18150_18151_18152_18153مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَتَبْلِيغِهِ بِالْكِتَابِ ، وَحُكْمُ الْجَوَابِ ) .
يُسَنُّ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ . وَالْمَاشِي عَلَى الْجَالِسِ ، وَيُسَلِّمَ الرَّاكِبُ عَلَيْهِمَا ، لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ خَلَا ذِكْرِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ سَلَّمَ الْمَأْمُورُ بِالرَّدِّ مِنْهُمْ فَقَدْ حَصَلَ الْمَسْنُونُ إذْ هُوَ مُبْتَدِئٌ ، وَظَاهِرُ هَذَا صَرِيحُهُ أَنَّهُ إذَا بَدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ قُلْنَا يَبْدَأُ غَيْرَهُ أَنَّهُ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِسَلَامِهِ وَيَكُونُ مُبْتَدِئًا ، وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِ السَّابِقِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْأَخْبَارِ . وَيَكُونُ فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْأَخْبَارِ أَنَّ ذَلِكَ كَمَالُ السُّنَّةِ وَأَفْضَلُهَا .
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَهُ سُنَّةٌ مَفْضُولَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَامْتِيَازِ أَحَدِهِمَا وَهَذَا مُحْتَمَلٌ ، وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَمَّا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ لِلِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَلَوْ عَكَسُوا جَازَ وَكَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ قَالَ : وَقَدْ يَكُونُ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِالْجَوَابِ بِصِيغَةِ الِابْتِدَاءِ كَمَا تَأْتِي الْمَسْأَلَةُ . لَكِنْ فَكَيْفَ يَقُولُ حَصَلَ الْمَسْنُونُ وَإِنَّمَا حَصَلَ الْمَفْرُوضُ ؟ وَيَقُولُ إذْ هُوَ مُبْتَدِئٌ إنَّمَا يَكُونُ مُجِيبًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ
ابْنُ هُبَيْرَةَ : إنْ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ فَقَدْ أَمِنَهُ ، فَالْفَارِسُ أَقْوَى مِنْ الرَّاجِلِ فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَلَامِ الْأَقْوَى عَلَى الْأَضْعَفِ ، وَسَلَامُ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ أَقَلُّ حَرَجًا
nindex.php?page=treesubj&link=18130وَلَوْ سَلَّمَ الْغَائِبُ عَنْ الْعَيِّنِ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ سِتْرٍ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فُلَانُ أَوْ سَلَّمَ الْغَائِبُ عَنْ الْبَلَدِ بِرِسَالَتِهِ أَوْ كِتَابِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عِنْدَ الْبَلَاغِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ تَحِيَّةَ الْغَائِبِ كَذَلِكَ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الرَّسُولِ قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ إنَّ فُلَانًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ قَالَ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21752النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ قَالَ : عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ }
[ ص: 371 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ : أَخْبَرَنِي
يُوسُفُ بْنُ أَبِي مُوسَى قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إنَّ فُلَانًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ قَالَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ . وَهُوَ مَعْنَى مَا سَبَقَ عِنْدَنَا وَلِهَذَا يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ رَجُلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=1584لِأَبِي ذَرٍّ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، فَقَالَ هَدِيَّةٌ حَسَنَةٌ وَمَحْمَلٌ خَفِيفٌ .
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=18129_18130بَعْثُ السَّلَامِ وَيَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ تَبْلِيغُهُ ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ إذَا تَحَمَّلَهُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118738قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ } . زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ : وَبَرَكَاتُهُ زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبٍ وَدَخِيلٍ فَنِعْمَ الصَّاحِبُ وَنِعْمَ الدَّخِيلُ .
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى مُبَلِّغِ السَّلَامِ وَهُوَ الرَّسُولُ . وَفِيهِ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى وَيَجُوزُ فَتْحُ آخِرِهِ وَهُوَ الشِّينُ هُنَا وَضَعَهُ . وَمَعْنَى " يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ " يُسَلِّمُ عَلَيْكِ قَالَ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ وَفِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=18144بَعْثُ الْأَجْنَبِيِّ السَّلَامَ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ الصَّالِحَةِ إذَا لَمْ يَخَفْ تَرَتُّبَ مَفْسَدَةٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000196قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ مَعَهَا إنَاءٌ فِيهِ إدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٍ " فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي " ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ سِوَى هَذَا وَكَأَنَّهُ اخْتَصَرَ إبْلَاغَهُ لَهَا ذَلِكَ وَرَدَّهَا الْجَوَابَ مَعَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ رَدِّ سَلَامِ الْمَلَكِ وَوُجُوبِ الرَّدِّ مِنْهُ ، وَلَيْسَ رَدُّ سَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى كَرَدِّ سَلَامِ
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَلِهَذَا لَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى
جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى
مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ } الْحَدِيثُ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ [ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فَنَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ السَّلَامِ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ السَّلَامِ عَلَى غَيْرِهِ .
وَأَظُنُّ أَنَّ فِي غَرِيبِ مَا رُوِيَ أَنَّ
خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا قِيلَ لَهَا قَالَتْ : اللَّهُ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ ، وَهَذَا كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14825اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ } .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ فِي قَرَأَ وَفِيهِ " أَنَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ " يُقَالُ أَقْرِئْ فُلَانًا السَّلَامَ وَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَأَنَّهُ حِينَ يُبَلِّغُهُ سَلَامَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَقْرَأَ السَّلَامَ وَيَرُدَّهُ . هَذَا لَفْظُ النِّهَايَةِ فِي فَصْلِ الْقَافِ مَعَ الرَّاءِ وَإِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ أَوْ الْحَدِيثَ عَلَى الشَّيْخِ يَقُولُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ أَيْ حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=812أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ قَالَ : ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ . فَقَالَتْ : أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ . قَالَتْ : أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ . فَقُلْتُ : ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ : أَمَا إنَّكَ لَوْ حَجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَإِنَّمَا أَمَرَتْنِي مَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
وَيُسَلِّمُ مَنْ انْصَرَفَ بِحَضْرَةِ أَحَدٍ أَوْ أَتَى أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُمْ أَوْ دَخَلَ بَيْتًا مَسْكُونًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ أَوْ لَقِيَ صَبِيًّا أَوْ رَجُلًا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ . وَقَدْ سَبَقَ بَعْضُ ذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5146أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ [ ص: 373 ] عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ } .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يَدْخُلُ إلَى السُّوقِ فَلَا يَمُرُّ بِأَحَدٍ إلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ
الطُّفَيْلُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنْ السِّلَعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ فَقَالَ يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ
الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ وَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَيَأْتِي بِالْقُرْبِ مِنْ نِصْفِ الْكِتَابِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ إنَّ مِنْ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ .
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39755وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ } وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ السَّلَامِ عَلَى مَنْ عَرَفَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ يُكْثِرُ مِنْهُ وَيُفْشِيهِ وَيُشِيعُهُ ، لَا أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ رَآهُ ، فَإِنَّ هَذَا فِي السُّوقِ وَنَحْوِهِ يُسْتَهْجَنُ عَادَةً وَعُرْفًا . وَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُحَافَظَةِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ لَشَاعَ وَتَوَاتَرَ وَنَقَلَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34325مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ } وَقَالَ الشَّاعِرُ :
قَدْ يَمْكُثُ النَّاسُ دَهْرًا لَيْسَ بَيْنَهُمْ وُدٌّ فَيَزْرَعُهُ التَّسْلِيمُ وَاللُّطْفُ
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43390يَا بُنَيَّ إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَالَ
ابْنُ حَمْدَانَ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18130_18147سَلَّمَ بَالِغٌ عَلَى بَالِغٍ وَصَبِيٌّ رَدَّهُ الْبَالِغُ وَلَمْ يَكْفِ رَدُّ الصَّبِيِّ ، وَكَذَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ
لِأَبِي الْمَعَالِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ ، وَيُتَوَجَّهُ ، يَخْرُجُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِأَذَانِهِ وَصَلَاتِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي :
nindex.php?page=treesubj&link=18147وَالسَّلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْجَوَابِ وَالْأَمْرِ بِهِ ، كَذَا قَالَ وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْجَوَابَ ، وَيَرُدَّهُ الصَّبِيُّ لَكِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَسَبَقَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ
[ ص: 374 ] لَا يَرُدُّهُ ؟ وَكَيْفَ يَجِبُ رَدُّ سَلَامِ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِرَدِّهِ ؟ وَلَعَلَّ مُرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبِي الْمَعَالِي لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18130سَلَّمَ صَبِيٌّ عَلَى بَالِغِينَ فَوَجْهَانِ فِي وُجُوبِ الرَّدِّ مُخْرَجَانِ مِنْ صِحَّةِ إسْلَامِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ يُسَلَّمُ عَلَى الصَّبِيِّ أَيْ الْمُمَيِّزِ ، وَإِلَّا فَلَا يُسَلَّمُ عَلَى مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا تَمْيِيزَ كَالْمَجْنُونِ لِأَنَّ إذَا لَمْ يُشْرَعْ السَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا يُشْرَعُ مِنْهُ الرَّدُّ لِعَارِضٍ فَهُنَا مِثْلُهُ وَأَوْلَى ، وَيُتَوَجَّهُ عَلَى كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبِي الْمَعَالِي يُشْرَعُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَجْنُونُ وَقَدْ يَلْتَزِمُهُ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِي دُخُولِهِ أَعَادَهُ فِي خُرُوجِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَطَعَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=14603وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَالدُّخُولُ آكَدُ اسْتِحْبَابًا .
وَقَدْ رَوَى
أَبُو دَاوُد عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10543إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ } وَكَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ السَّلَامَ ثَانِيًا وَقِيلَ : بَلَى ، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتًا خَالِيًا سَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَرَدَّ هُوَ السَّلَامَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَيُعَايَا ، بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُسْلِمَ هُوَ يَرُدُّ السَّلَامَ وَيُتَوَجَّهُ مِنْهُ تَخْرِيجٌ فِيمَنْ عَطَسَ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بَيْتًا مَسْكُونًا يُسَلِّمُ لَا خَالِيًا ، وَاخْتَارَهُ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ .
وَرَوَى
سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ كَانَ إذَا دَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَلَمْ يَرُدَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ السَّلَامَ عَلَى نَفْسِهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهَدِيَّةِ : إذَا دَخَلَ بَيْتًا خَالِيًا أَوْ مَسْجِدًا خَالِيًا فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ } .
كَذَا قَالَ وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْآيَةِ أَقْوَالٌ قِيلَ : بُيُوتُ أَنْفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى أَهَالِيكُمْ وَعِيَالِكُمْ ، وَقِيلَ الْمَسَاجِدُ فَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ فِيهَا ، وَقِيلَ
[ ص: 375 ] الْمَعْنَى إذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَ غَيْرِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12916الشَّيْخِ وَجِيهِ الدِّينِ مَنْ قَالَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَذَكَرَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ .
وَإِنْ دَخَلَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ عُلَمَاءُ سَلَّمَ عَلَى الْكُلِّ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى الْعُلَمَاءِ سَلَامًا ثَانِيًا ، ذَكَرَهُ
ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ خِلَافُهُ وَيُتَوَجَّهُ كَمَا ذَكَرَ الْقَرِيبَ وَالصَّالِحَ وَنَحْوَهُمَا .
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=18131تَعْرِيفُ السَّلَامِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَتَنْكِيرُهُ عَلَى الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَقِيلَ تَنْكِيرُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ
ابْنُ الْبَنَّاءِ سَلَامُ التَّحِيَّةِ مُنَكَّرٌ وَسَلَامُ الْوَدَاعِ مُعَرَّفٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ سَلَامُ الْأَحْيَاءِ مُنَكَّرٌ وَسَلَامُ الْأَمْوَاتِ مُعَرَّفٌ ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَقِيلَ عَكْسُهُ ، أَمَّا سَلَامُ الرَّدِّ فَمُعَرَّفٌ وَجَعَلَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ أَصْلًا فِي الْمَسْأَلَةِ فَدَلَّ أَنَّ تَعْرِيفَهُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ .
وَعَنْ
أَبِي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=102182أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى } إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ بَابَ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ : عَلَيْكَ السَّلَامُ .
وَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يُكْرَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَجِبُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ سَلَامٌ .
وَقَدْ رَوَى
أَبُو دَاوُد فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10545إذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ } ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " فَهَذَا مِنْ كَلَامِ
أَبِي دَاوُد وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِنَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الِابْتِدَاءِ بِهِ ، وَيُجَابُ لَكِنْ لَا عَلَى الْوُجُوبِ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَحِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَيِّنَّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الرَّدُّ ، أَوْ اسْتِحْبَابًا لَكِنْ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَا مُطْلَقًا ، وَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبِي الْمَعَالِي قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028أَبُو الْبَرَكَاتِ : إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ إشَارَةً مِنْهُ إلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ
الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ فِي
[ ص: 376 ] تَحِيَّةِ الْأَمْوَاتِ إنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ اسْمَ الْمَيِّتِ عَلَى الدُّعَاءِ وَهُوَ مَذْكُورٌ كَثِيرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :
عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسُ بْنَ عَاصِمِ وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا
قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ يَتَوَقَّعُ الْجَوَابَ وَأَنْ يُقَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَيِّتُ لَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُ جَوَابٌ جَعَلُوا السَّلَامَ عَلَيْهِ كَالْجَوَابِ . وَقِيلَ أَرَادَ بِالْمَوْتَى كُفَّارَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ وَهَذَا فِي الدُّعَاءِ بِالْخَيْرِ وَالْمَدْحِ فَأَمَّا فِي الشَّرِّ وَالذَّمِّ فَيُقَدَّمُ الضَّمِيرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=78وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي } .
وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ } وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ
بِعَقَبَةَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَبَا خُبَيْبٍ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا قَالَ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ فِيهِ اسْتِحْبَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=18169السَّلَامِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ ثَلَاثًا كَمَا كَرَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
لَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا هَذَا السَّلَامَ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ ، بَلْ ذَكَرُوا كَمَا فِي الْأَخْبَارِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَوْلَى وَلَمْ يَذْكُرُوا أَيْضًا تَكْرَارَهُ وَلَعَلَّ هَذَا رَأْيٌ
nindex.php?page=showalam&ids=12لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ تَكْرَارُهُ فِي
الْمُهَاجِرِينَ وَقَدْ تَقَدَّمَ .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118739 nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّهُ وَجَدَ عَلَيَّ أَنْ أَبْطَأْتَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ : إنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118740أَنَّهُ أَوْمَأَ بِيَدِهِ } ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18130مَنَعَهُ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ مَانِعٌ أَنْ يَعْتَذِرَ إلَى الْمُسَلِّمِ ( وَيَذْكُرَ ) الْمَانِعَ لَهُ ، وَكَذَا نَظَائِرُهُ .
[ ص: 377 ] وَرَوَى
سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا
أَبُو شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15950زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : " إنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ أَنْ ذَكَّرَهُمْ السَّلَامَ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ " .
وَقَالَ
أَبُو دَاوُد ( بَابٌ فِي فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14327مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ عَنْ
أَبِي خَالِدٍ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16962أَبِي سُفْيَانَ الْحِمْصِيِّ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10948إنَّ أَوْلَى النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ } حَدِيثٌ جَيِّدٌ
nindex.php?page=showalam&ids=12063وَأَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ وَأَبُو خَالِدٍ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16962وَأَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ .
وَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ وَحَسَّنَهُ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .