وأما أن يكون الكتاب والسنة نهيا عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لا يجوز، اللهم إلا أن ينهيا عن بعض ذلك في بعض الأحوال، مثل كقول مخاطبة شخص بما يعجز عن فهمه فيضل، ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان [ ص: 51 ] فتنة لبعضهم. عبد الله بن مسعود:
وكقول حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ، أو مثل قول حق يستلزم فسادا أعظم من تركه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: علي: رواه «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» مسلم.