وقال الشارح: (هذا يفيد فائدتين: إحداهما: أن صحيح، وإن لم يهتد إلى الاستدلال، خلافا الإيمان بالتقليد للمعتزلة والأشعرية، فإنهما لا يصححان إيمان المقلد والإيمان بالتقليد، ويقولان بكفر العامة) . [ ص: 442 ]
قال: (وهذا قبيح من أقبح القبائح لأنه يؤدي إلى تفويت حكمة الله تعالى في الرسالة والنبوة، لأن من أعطي الرسالة والنبوة أمر بعرض الإسلام أولا على الكفرة، فلو كان الإسلام لا يصح بالعرض والتقليد، لفات الحكمة في الرسالة، إلا أن درجة الاستدلال أعلى من درجة التقليد ألف مرة، وكل من كان في الاستدلال والاستنباط أكثر، كان إيمانه أنور) . وذكر كلاما آخر.
قلت: القول القبيح الباطل تكفير من حكم الشارع بإيمانه، وهم المؤمنون من العامة وغيرهم، الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة، كطريق الأعراض ونحوها. وأما كون إيمان العامة تقليدا أو ليس تقليدا؟ وهل هم عصاة أو ليسوا عصاة؟ فهذا كلام آخر.
وأما المعتزلة والأشعرية فلهم في ذلك نزاع وتفصيل معروف.
والنوع الثاني من موجبي النظر - وهم جمهورهم - يقولون: إنه متيسر على العامة، كما يقوله القاضي أبو بكر وغيرهما، ممن يقول ذلك. والقاضي أبو يعلى