وقال في آخر مصنفاته: أبو إسحاق الإسفراييني اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من اكتفى به، ومنهم من شرط إقرار هذه العقائد بالأدلة) . (من اعتقد ما يجب [ ص: 441 ] اعتقاده هل يكتفى به؟
قلت: والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان: أحدهما: من يقول: إن أكثر العامة تاركوه، وهؤلاء على قولين فغلاتهم يقولون: إن إيمانهم لا يصح. وأكثرهم يقولون يصح إيمانهم تقليدا، مع كونهم عصاة بترك النظر. وهذا قول جمهورهم.
وقد ذكر هذا طوائف من الحنفية وغيرهم، كما ذكر من ذكر من الحنفية في "شرح الفقه الأكبر" فقالوا: قال أبو حنيفة وسفيان ومالك وعامة الفقهاء وأهل الحديث والأوزاعي ولكنه عاص بترك الاستدلال. بصحة إيمان المقلد،