وبالجملة فالنزاع في هذا الباب لفظي، ليس هو معنى عقليا. والشريعة لم تتعرض لهذا الاسم وأمثاله، لا بنفي ولا بإثبات، فليس له في الشريعة ذكر، حتى يحتاج أن ينظر في معناه.
والنظر العقلي إنما يكون في المعاني لا في مجرد الاصطلاحات، فلم يبق فيه بحث علمي: لا شرعي ولا عقلي.
وهذا لم يذكر دليلا عقليا على نفي الجوهر، فصار قد ألزمهم لوازم، ولم يذكر دليلا على بطلانها. فيجيبونه بالجواب المركب، وهو أن هذا إما أن يكون لازما لإثبات [ ص: 240 ] الصفات، أو ليس بلازم. فإن لم يكن لازما، بطلت المقدمة الأولى. وإن كان لازما، منعت المقدمة الثانية، فإن لازم الحق حق -
وليس التزام مسمى هذا الاسم أبعد في الشرع والعقل من نفي الصفات، بل نفي الصفات أبعد في الشرع والنقل من إثبات مسمى هذا الاسم، فلا يجوز التزام نفي الصفات، الذي فيه مناقضة الأدلة الشرعية والعقلية، حذرا من التزام مسمى هذا الاسم، الذي لا يقوم على نفيه من الدليل شيء من أدلة إثبات الصفات، مع أنه لم يذكر على ذلك دليلا أصلا، وهو قد بين فساد أدلة النفاة لذلك من أهل الكلام.