[ ص: 93 ] 804 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ، أو فيما باتت يده " .
5093 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا وحدثنا بشر بن بكر البجلي - ، قال : حدثنا حسين بن نصر ، ثم اجتمعا ، فقالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثني الأوزاعي ، قال : حدثني ابن شهاب أن سعيد بن المسيب : كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : أبا هريرة . إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليهما مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أحدكم فيم باتت يده
[ ص: 94 ]
5094 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود وفهد بن سليمان ، قالا : حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، قال : حدثني ، عن ابن شهاب سعيد ، عن وأبي سلمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . أبي هريرة
5095 - وحدثنا ، قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، أن عبد الله بن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من [ ص: 95 ] نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده .
5096 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن زائدة بن قدامة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . أبي هريرة
5097 - وحدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن أبو شهاب الحناط ، عن الأعمش أبي صالح وأبي رزين ، [ ص: 96 ] عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ، غير أنه قال : أبي هريرة ، فليغسل يده مرتين أو ثلاثا .
5098 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة عمار بن أبي عمار ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري علام باتت يده .
قال : فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله فوجدنا المخاطبين بما فيه قد كانوا يبولون ، ولا يستنجون بالماء ، ويكتفون بالمسح بما كانوا يتمسحون به ، ويتغوطون ، فلا يستنجون بالماء ، ويكتفون بالاستجمار بالحجارة ، وكان غير مأمون منهم أن يعرقوا في نومهم ، فتقع أيديهم على موضع البول منهم ، وعلى موضع الغائط [ ص: 97 ] منهم ، فتنجس أيديهم بذلك ، فأمروا بغسلها قبل أن يدخلوها الآنية التي فيها الماء الذي يحاولون التطهير به لصلواتهم ، ليدخلوها فيها على علم منهم بطهارتها ، وإن كانت في العبادة التي تعبدوا بها على الطهارة التي قد يتيقنونها حتى يعلموا يقينا بخروجها من ذلك إلى ضده ، فمن ذلك ما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد شيئا من قوله : " له أبو جعفر لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا ".
5099 - كما حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن الزهري ، وعن سعيد عباد بن تميم ، عن : عمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
فكان مثل ذلك من نام على طهارة من يده متيقنة أن لا يخرج عنها إلى ضدها ، إلا بما يعلم خروجه إلى ذلك خروجا متيقنا ، فاحتمل [ ص: 98 ] أن يكون الذي أمر به - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآثار على الاختيار ، لا على الوجوب .
فقال قائل : فقد عورض في ذلك بما استعاذ من شر معارضه به إذا لم يكن فيه معه حجة ، فإنه يدفع ما عارضه به فيه . أبو هريرة
5100 - كما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري على ما باتت يده . فقال له قين الأشجعي : إذا أتينا مهراسكم هذا بالليل كيف نصنع ؟ فقال : أعوذ بالله من شرك يا أبو هريرة قين هكذا سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول .
[ ص: 99 ] قال : وكان هذا المعارض أبو جعفر لأبي هريرة بما عارضه به في هذا الحديث قد ذهب عنه معنى ما حدث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المعنى الذي ذكرناه في هذا الباب ، وكان ما أمره به على الاختيار لا على الوجوب ، إذ لم يكن ضرورة تدعوه إلى خلاف ذلك ، فكان الذي أمره به هو الأولى به ; لأنه اليقين ، وكان ما سواه فيه الشك ، وكان إذا دفع إلى التوضؤ من المهراس الذي لا يمكنه معه الاختيار الذي أمر به في الحديث الأول ، كان معذورا في تركه الاختيار ، وكان على يقينه الأول من طهارة يده ، كما هو على يقين من طهارة الماء الذي يدخلها فيه حتى يعلم يقينا ما قد أخرج يده عن تلك الطهارة التي كانت عليها وما يوجب نجاسة الماء الذي يدخلها فيه وكان لا شيء أولى بهذه الآثار مما حملناها عليه ، إذ كان ذلك يوجب نفي التضاد عنها ، والذي يطلب المخالف لذلك هو حملها على ما يوجب تنافيها وتضادها ، ونعوذ بالله - عز وجل - من هذا المذهب ، ومن قائليه ، وإياه نسأل التوفيق . أبو هريرة