[ ص: 175 ] 676 - باب بيان مشكل ما روي مما قد اختلف فيه أهل العلم في بيع الأمة ذات الزوج ، فيقول بعضهم : إنه طلاق لها ، ويقول بعضهم : إنه غير طلاق لها بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان منه في
بريرة 4372 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، حدثنا
يحيى بن يعلى أبو محياة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=669656nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_11287_22871_26204_31545_33643أنها اشترت بريرة ، واشترطت للذين باعوها الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن اشترى ، فأعتقتها ، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها حرا ، فاختارت نفسها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .
[ ص: 176 ] وفي هذا الباب آثار كثيرة أخرناها إلى مواضع هي أولى بها مما سنأتي به بعد هذا الباب في أسباب
بريرة من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في بيع الأمة ذات الزوج ، فقال بعضهم : هو طلاق لها ، وقال بعضهم : ليس هو بطلاق لها .
فممن روي عنه منهم أن ذلك ليس بطلاق لها :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
كما قد حدثنا
فهد ، حدثنا
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
عبيد الله ، عن
يسار بن نمير قال :
nindex.php?page=treesubj&link=26300أمرني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أشتري له جارية ، فاشتريت له جارية لها زوج ، فأمرني أن أشتري له بضعها من زوجها ، فاشتريت له بضعها من زوجها .
[ ص: 177 ] ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13838أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو الضبي ، حدثنا
منصور بن أبي الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
إسحاق بن كعب أخي محمد بن كعب القرظي nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300أن أباه كعبا اشترى nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية ، فسألها : ألك زوج ؟ قالت : نعم ، قال : فأرسل بها إلى أبي ، أن ردها ، فردها ، فاشترى بضعها من زوجها ، فردت إليه ، فقبلها .
وكما حدثنا
أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
[ ص: 178 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل :
nindex.php?page=treesubj&link=10998_24559_34243nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال علي رضي الله عنه : المشركات إذا سبين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه : المشركات والمسلمات .
حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود وعبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300أن مرة بن شراحيل صاحب السالحين بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بجارية ، فسألها : هل لك من زوج ؟ فقالت : نعم ، فردها ، وكتب إلى مرة : إني وجدت هديتك مشغولة ، فاشترى مرة بضعها من زوجها بخمس مائة درهم ، وبعث بها إليه ، فقبلها .
[ ص: 179 ] ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=treesubj&link=22979_25908_26300أن عبد الله بن عامر أهدى nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية لها زوج ابتاعها له بالبصرة ، فقال عثمان : لا أقربها حتى يفارقها زوجها ، فأرضى ابن عامر زوجها ، ففارقها .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
شعيب بن الليث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=treesubj&link=22979_25908_26300_33561أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كان ابتاع وليدة من عاصم بن عدي ، [ ص: 180 ] فوجدها ذات زوج ، فردها .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
شعيب بن الليث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
عاصم بن عدي nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كان ابتاع منه جارية لها زوج ولم يعلم بذلك ، فلما علم بذلك ردها إليه .
[ ص: 181 ] ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . ،
كما قد حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=treesubj&link=26300أنه قال في عبد له امرأة مملوكة ، فبيعت ، قال : هو أحق بها حيث لقيها .
وقال بعضهم : هو طلاق لها ، وممن قال ذلك
عبد الله بن عباس .
كما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=26300أنه كان يقول في بيع الأمة : هو طلاقها .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب . ،
[ ص: 182 ]
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=26300بيع الأمة طلاقها .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وأنس بن مالك . ،
كما حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا :
nindex.php?page=treesubj&link=26300بيع الأمة طلاقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان اختلافهم في ذلك إنما هو لما اختلفوا فيه مما تأولوا عليه قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، فذهب بعضهم إلى أنهن المسبيات ذوات الأزواج اللاتي خلفوهن في دار الحرب .
[ ص: 183 ] وذهب مخالفوهم في ذلك إلى أنها كل مبيعة ذات زوج ، وكان ما ذهب إليه في ذلك أهل القول الأول من هذين القولين عندنا هو الأولى بتأويل هذه الآية ، لما قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من حديث
أبي الخليل ، عن
أبي علقمة ، عن
أبي سعيد في نزول هذه الآية في ذلك ، والذي قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقراره
بريرة على نكاحها الذي كانت عليه قبل ابتياع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إياها ، وتخييره إياها بعد عتاقها لها ، ما قد دل على أن ابتياعها لم يكن طلاقا من زوجها لها .
فقال قائل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : بيع الأمة طلاقها ، وتروون عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم تخييره
بريرة بعد عتاقها بين المقام مع زوجها وبين فراقها إياه ، وهذا تضاد شديد .
فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره
بريرة بعد عتاقها بين المقام مع زوجها وبين فراقها إياه ، قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قد ذكر ، وسنأتي به فيما بعد من هذه الأحاديث المرويات في
بريرة إن شاء الله تعالى . وقد كان قوم يقولون : إنما كان ذلك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الأمة هو طلاقها ، ولم يكن ذلك عنده مخالفا لما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بعد عتاقها بين المقام مع زوجها وبين فراقه ، إنما كان ذلك لأن
بريرة إنما ابتاعتها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي ممن لا تحل لها الفروج ، فبقي تزويج
بريرة بعد ذلك كما كان قبله ، وكان
[ ص: 184 ] ابتياع الرجال الذين تحل لهم الفروج مثلها يوجب حل الفرج لهم ، وفي حلها لهم حل التزويجات اللاتي عليها لمن كانت له عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا قد يحتمل أن يكون هو الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ، فاعتبرنا نحن بعد ذلك السبب الذي به تقع الفرقة بين المسبيات ذوات الأزواج الذين في دار الحرب وبين أزواجهن هناك ، فوجدناهن يبن من أزواجهن بوقوع الرق عليهن بالسباء ، وهن في تلك الحال لم يحللن لرجال بأعيانهم لما فيهن من حقوق الله الذي جعله في أخماسهن لمن جعلها له ، ولشركة بين من سباهن في بقيتهن ، ولما كان ذلك كذلك عقلنا أن الذي يوجب الفرقة بين الأزواج المسبيات وبين أزواجهن الحربيين الذين لم يسبوا معهن هو وقوع الرق عليهن لأجل فروجهن لم يحل لهن بملكهن ، ولما كان ذلك كذلك وكانت
بريرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم تحرم على زوجها بابتياع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إياها ، دل ذلك على صحة مخالفته لهذه الآية ، وعلى أن المرادات فيها من ذوات الأزواج هن المسبيات دون المبيعات ، والله الموفق .
[ ص: 175 ] 676 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ طَلَاقٌ لَهَا ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ غَيْرُ طَلَاقٍ لَهَا بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ مِنْهُ فِي
بَرِيرَةَ 4372 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو مُحَيَّاةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=669656nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_11287_22871_26204_31545_33643أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ ، وَاشْتَرَطَتْ لِلَّذِينَ بَاعُوهَا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لِمَنِ اشْتَرَى ، فَأَعْتَقَتْهَا ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا .
[ ص: 176 ] وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ أَخَّرْنَاهَا إِلَى مَوَاضِعَ هِيَ أَوْلَى بِهَا مِمَّا سَنَأْتِي بِهِ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ فِي أَسْبَابِ
بَرِيرَةَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ الْأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ طَلَاقٌ لَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ لَهَا .
فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ لَهَا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكٌ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=26300أَمَرَنِي nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا .
[ ص: 177 ] وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13838أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15859دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا
مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17347يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300أَنَّ أَبَاهُ كَعْبًا اشْتَرَى nindex.php?page=showalam&ids=8لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةً ، فَسَأَلَهَا : أَلَكِ زَوْجٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى أَبِي ، أَنْ رُدَّهَا ، فَرَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَرُدَّتْ إِلَيْهِ ، فَقَبِلَهَا .
وَكَمَا حَدَّثَنَا
أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ،
[ ص: 178 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=treesubj&link=10998_24559_34243nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْمُشْرِكَاتُ إِذَا سُبِينَ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْمُشْرِكَاتُ وَالْمُسْلِمَاتُ .
حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدُ وَعُبَيْدَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300أَنَّ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ صَاحِبَ السَّالِحِينَ بَعَثَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِجَارِيَةٍ ، فَسَأَلَهَا : هَلْ لَكِ مِنْ زَوْجٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّهَا ، وَكَتَبَ إِلَى مُرَّةَ : إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً ، فَاشْتَرَى مُرَّةُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَبِلَهَا .
[ ص: 179 ] وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ nindex.php?page=treesubj&link=22979_25908_26300أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى nindex.php?page=showalam&ids=7لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا لَهُ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا ، فَفَارَقَهَا .
وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، حَدَّثَنَا
شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ nindex.php?page=treesubj&link=22979_25908_26300_33561أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، [ ص: 180 ] فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَرَدَّهَا .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، حَدَّثَنَا
شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ ابْتَاعَ مِنْهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِذَلِكَ رَدَّهَا إِلَيْهِ .
[ ص: 181 ] وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . ،
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=treesubj&link=26300أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَبِيعَتْ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ لَقِيَهَا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ طَلَاقٌ لَهَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ .
كَمَا حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خَالِدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=26300أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي بَيْعِ الْأَمَةِ : هُوَ طَلَاقُهَا .
وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ . ،
[ ص: 182 ]
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=26300بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا .
وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ . ،
كَمَا حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا :
nindex.php?page=treesubj&link=26300بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِمَّا تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُنَّ الْمَسْبِيَّاتُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ اللَّاتِي خَلَّفُوهُنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ .
[ ص: 183 ] وَذَهَبَ مُخَالِفُوهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا كُلُّ مَبِيعَةٍ ذَاتُ زَوْجٍ ، وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا هُوَ الْأَوْلَى بِتَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ ، لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ
أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ
أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِقْرَارِهِ
بَرِيرَةَ عَلَى نِكَاحِهَا الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ ابْتِيَاعِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ إِيَّاهَا ، وَتَخْيِيرِهِ إِيَّاهَا بَعْدَ عَتَاقِهَا لَهَا ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ابْتِيَاعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا مِنْ زَوْجِهَا لَهَا .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا ، وَتَرْوُونَ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْيِيرَهُ
بَرِيرَةَ بَعْدَ عَتَاقِهَا بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ فِرَاقِهَا إِيَّاهُ ، وَهَذَا تَضَادٌّ شَدِيدٌ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ
بَرِيرَةَ بَعْدَ عَتَاقِهَا بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ فِرَاقِهَا إِيَّاهُ ، قَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا قَدْ ذُكِرَ ، وَسَنَأْتِي بِهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّاتِ فِي
بَرِيرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ هُوَ طَلَاقُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ بَرِيرَةَ بَعْدَ عَتَاقِهَا بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ فِرَاقِهِ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ
بَرِيرَةَ إِنَّمَا ابْتَاعَتْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ وَهِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهَا الْفُرُوجُ ، فَبَقِيَ تَزْوِيجُ
بَرِيرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَكَانَ
[ ص: 184 ] ابْتِيَاعُ الرِّجَالِ الَّذِينَ تَحِلُّ لَهُمُ الْفُرُوجُ مِثْلَهَا يُوجِبُ حِلَّ الْفَرْجِ لَهُمْ ، وَفِي حِلِّهَا لَهُمْ حِلُّ التَّزْوِيجَاتِ اللَّاتِي عَلَيْهَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، فَاعْتَبَرْنَا نَحْنُ بَعْدَ ذَلِكَ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْمَسْبِيَّاتِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الَّذِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ هُنَاكَ ، فَوَجَدْنَاهُنَّ يَبِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ بِوُقُوعِ الرِّقِّ عَلَيْهِنَّ بِالسِّبَاءِ ، وَهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَحْلِلْنَ لِرِجَالٍ بِأَعْيَانِهِمْ لِمَا فِيهِنَّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ الَّذِي جَعَلَهُ فِي أَخْمَاسِهِنَّ لِمَنْ جَعَلَهَا لَهُ ، وَلِشَرِكَةٍ بَيْنَ مَنْ سَبَاهُنَّ فِي بَقِيَّتِهِنَّ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَقَلْنَا أَنَّ الَّذِي يُوجِبُ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ الْمَسْبِيَّاتِ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْحَرْبِيِّينَ الَّذِينَ لَمْ يُسْبَوْا مَعَهُنَّ هُوَ وُقُوعُ الرِّقِّ عَلَيْهِنَّ لِأَجْلِ فُرُوجِهِنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُنَّ بِمُلْكِهِنَّ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَتْ
بَرِيرَةُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا بِابْتِيَاعِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ إِيَّاهَا ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مُخَالَفَتِهِ لِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَعَلَى أَنَّ الْمُرَادَاتِ فِيهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ هُنَّ الْمَسْبِيَّاتُ دُونَ الْمَبِيعَاتِ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .