[ ص: 452 ] 998 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الرهن : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا .
6152 - حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=14573nindex.php?page=treesubj&link=5617_5620الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا .
ولم يبين لنا في هذا الحديث من المقصود إليه بركوب الظهر ، ومن يشرب اللبن المذكورين فيه ، وقد حمله بعض الناس على أنه الراهن ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 453 ] فأما من سواه من أهل العلم ، فحمله على خلاف ذلك ، فنظرنا هل روي في شيء من الحديث تبيانه من هو . ؟
6153 - فوجدنا
أحمد بن داود قد حدثنا قال : حدثنا
إسماعيل بن سالم الصائغ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687673nindex.php?page=treesubj&link=5617_5620إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب .
[ ص: 454 ] فبين هذا الحديث المقصود بركوب الظهر وشرب لبن الدر ، وأنه المرتهن دون الراهن ، وهذا عندنا - والله أعلم - إذا كان أهل العلم
[ ص: 455 ] جميعا على خلافه مع عدل رواته منسوخ ; لأنهم مأمونون على ما عملوا كما كانوا مأمونين على ما رووا ; لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لسقط عدلهم ، وإذا سقط عدلهم سقطت روايتهم .
ومما يدل على أن ذلك كما ذكرنا ، وعلى أن النسخ قد طرأ على هذا الحديث أن
فهدا قد حدثنا قال : حدثنا
أبو نعيم ، حدثنا
الحسن بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : لا ينتفع من الرهن بشيء .
[ ص: 456 ] فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعليه دار هذا الحديث قد قال : ما رويناه عنه في الحديث الأول ، فدل ذلك أنه لم يقله إلا وقد ثبت عنده نسخ ما في الحديث الأول ، ولما كان الله تعالى قد وصف الرهن في كتابه بما وصفه فيه فقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة ، دل ذلك أن المقبوض ما وقعت عليه يد مرتهنه ، وانتفت عنه يد راهنه ، وفي هذا كفاية .
وممن كان يمنع من ذلك كما ذكرنا أن لا يجعل للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن فقهاء
أهل الحجاز وفقهاء
أهل العراق ، وبالله التوفيق .
[ ص: 452 ] 998 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الرَّهْنِ : الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا .
6152 - حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15926زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=14573nindex.php?page=treesubj&link=5617_5620الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا .
وَلَمْ يُبَيَّنْ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنِ الْمَقْصُودُ إِلَيْهِ بِرُكُوبِ الظَّهْرِ ، وَمَنْ يَشْرَبُ اللَّبَنَ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ ، وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ الرَّاهِنُ ، وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
[ ص: 453 ] فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَحَمَلَهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، فَنَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ تِبْيَانُهُ مَنْ هُوَ . ؟
6153 - فَوَجَدْنَا
أَحْمَدَ بْنَ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15926زَكَرِيَّا ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687673nindex.php?page=treesubj&link=5617_5620إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهَا وَيَرْكَبُ .
[ ص: 454 ] فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ الْمَقْصُودَ بِرُكُوبِ الظَّهْرِ وَشُرْبِ لَبَنِ الدَّرِّ ، وَأَنَّهُ الْمُرْتَهِنُ دُونَ الرَّاهِنِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - إِذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ
[ ص: 455 ] جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ مَعَ عَدْلِ رُوَاتِهِ مَنْسُوخٌ ; لِأَنَّهُمْ مَأْمُونُونَ عَلَى مَا عَمِلُوا كَمَا كَانُوا مَأْمُونِينَ عَلَى مَا رَوَوْا ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَسَقَطَ عَدْلُهُمْ ، وَإِذَا سَقَطَ عَدْلُهُمْ سَقَطَتْ رِوَايَتُهُمْ .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَعَلَى أَنَّ النَّسْخَ قَدْ طَرَأَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ
فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ .
[ ص: 456 ] فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ ، وَعَلَيْهِ دَارَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ قَالَ : مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَلَمَّا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ الرَّهْنَ فِي كِتَابِهِ بِمَا وَصَفَهُ فِيهِ فَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ يَدُ مُرْتَهِنِهِ ، وَانْتَفَتْ عَنْهُ يَدُ رَاهِنِهِ ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ .
وَمِمَّنْ كَانَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا أَنْ لَا يَجْعَلَ لِلرَّاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعَ بِالرَّهْنِ فُقَهَاءُ
أَهْلِ الْحِجَازِ وَفُقَهَاءُ
أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .