[ ص: 457 ] 713 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) الآية ، وفي حكمها ، هل هو باق ؟ أو لحقه نسخ ؟
4546 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16204صالح بن عبد الله الترمذي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن
محمد بن أبي القاسم ، عن
عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652572nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_26666_28976_32268كان nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة للتجارة ، فخرج رجل من بني سهم ، فتوفي بأرض ليس بها مسلم ، فأوصى إليهما بتركته ، فدفعا بتركته إلى أهله ، وحبسا جاما من فضة مخوصا من ذهب ، فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله : ما كتمنا ولا أطلعنا ، ثم عرف الجام بمكة عند قوم من أهل مكة ، فقالوا : اشتريناه من عدي وتميم ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا بالله : إن هذا لجام السهمي ، ولشهادتنا أحق من شهادتهما ، وما اعتدينا ، إنا إذا لمن الظالمين ، فأخذ الجام ، وفيهم نزلت هذه الآية .
[ ص: 458 ] [ ص: 459 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
ومحمد بن أبي القاسم هذا كوفي ثقة يعرف بالشني ، وقد روى عنه غير
ابن أبي زائدة ، منهم
أبو أسامة .
4547 - وحدثنا
الحسين بن الحكم الحبري ، حدثنا
الحسن بن الحسين العرني ، حدثنا
يحيى بن المهلب أبو كدينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
[ ص: 460 ] فقال قائل : فهذه آية قد أنزلها الله في كتابه ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه بما أنزله عليه فيها ما قد رويته في هذا الباب ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو الذي روى هذا الحديث في تمسكه بها ، وأنها عنده مما الحكم بما فيها قائم لم يلحقه نسخ
وذكر
ما قد حدثنا
محمد بن عبد الرحيم الهروي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، حدثنا
المغيرة بن سلمة المخزومي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، حدثنا
حبيب بن أبي عمرة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976_33542في قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم ، قال : من غير أهل الإسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين .
وكما حدثنا
أحمد بن داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد يعني ابن زياد قال : حدثنا
حبيب بن أبي عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم قال : من غير المسلمين [ ص: 461 ] من أهل الكتاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فهذا يدل على أنها كانت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس محكمة غير منسوخة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فيها ما يدل على أن مذهبه كان فيها كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
كما حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، حدثنا
عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة الأزرق قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_28976قضى nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري بدقوقاء بهذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم .
[ ص: 462 ]
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14456محمد بن عبد الرحمن الهروي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر قال :
nindex.php?page=treesubj&link=1957_14297_16229_28976_33544خرج رجل من بني خثعم ، فتوفي بدقوقاء ، فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله ، فأشهدهما على وصيته ، فقدما الكوفة فأحلفهما nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولا بدلا ولا كتما ، وإنها لوصيته ، ثم أجاز شهادتهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فدل ذلك على أنها كانت عنده محكمة غير منسوخة ، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لهما - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبا موسى - في ذلك ، والله أعلم ، ثم التابعون في ذلك قد كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك .
[ ص: 463 ] فذكر ما .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_33542كتب هشام بن هبيرة إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يسأله عن شهادة المشركين على المسلمين ؟ فكتب إليه أن لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافرا .
وما قد حدثنا
الهروي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_33542لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني إلا في السفر ، ولا تجوز في السفر إلا [ ص: 464 ] في الوصية .
قال : فهذا
شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان مذهبه فيها أيضا أنها محكمة غير منسوخة .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم ، قال : من أهل الكتاب .
فدل ذلك على ما دل عليه ما قبله .
وما قد حدثنا
الهروي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة nindex.php?page=treesubj&link=28976_29571في قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة ، قال : هي صلاة العصر ، قال :
[ ص: 465 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مثله .
وما قد حدثنا
أحمد بن داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد قال :
nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976_33542سألت nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة عنها ، فقال : من غير أهل الملة .
فدل ذلك أيضا على مثل ما قد دل عليه ما قبله .
وما قد حدثنا
ابن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_28976_33544في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أن يموت المسلم ، فيحضر موته مسلمان أو كافران ، ولا [ ص: 466 ] يحضر غير اثنين منهم ، فإن رضي ورثته بما غلبا عنه من تركته فذلك ، ويحلفان : إنهما صادقان ، فإن عثر بلطخ وجد ، أو لبس ، أو تشبيه ، حلف الاثنان للأقربين من الورثة ، فاستحقا ، وأبطلا أيمان الشاهدين .
فدل ذلك أنها كانت عند
مجاهد كما ذكرناها على ما كانت عليه عند غيره .
وما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال
المغيرة : وأخبرني
من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976_33542nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم ، قالا : من غير دينكم .
[ ص: 467 ]
وما قد حدثنا
محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، حدثنا
أبو هلال الراسبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين مثله .
فدل ذلك أنها كانت عند
إبراهيم ،
وسعيد بن جبير ،
وابن سيرين كذلك أيضا .
فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره كما ذكره ، وأن القول فيه هو القول في هذه الآثار ، وقد قال به من فقهاء الأمصار
ابن أبي ليلى .
كما حدثنا
جعفر بن أحمد بن الوليد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يقول : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول في ذلك ، فذكر مثل القول الذي ذكرناه عن من تقدم في هذا الباب .
وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي
كما أجازه لنا
محمد بن سنان ، عن
محمود بن خالد ، عن
عمر بن عبد الواحد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول
nindex.php?page=treesubj&link=1957_14297_16229_28976_33544في رجل مسلم مات في [ ص: 468 ] قرية ليس فيها مسلمون ، فأوصى ، قال : يغسلونه ويدفنونه ، وتجوز شهادتهم ، يعني على وصيته .
وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا .
كما حدثنا
القاسم بن عبد الرحمن الجزري ، حدثنا
محمد بن عبد الوهاب الدعلجي ، عن
محمد بن علي بن أبي خداش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15265المعافى بن عمران قال :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_33542وسئل - يعني nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - عن شهادة أهل الذمة في السفر ، هل يعمل بذلك اليوم ؟ فذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في السفر ، قال سفيان : حيث لا يوجد مسلم ، قيل
لسفيان : أيؤخذ بها ؟ أو نحو ذلك ، فقال : قد عمل بها
أبو موسى .
فإن قال قائل : قد روي عن
الحسن ما يخالف أقوال هؤلاء الذين ذكرت .
[ ص: 469 ]
فذكر ما قد حدثنا
الهروي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_28976_33542في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ، قال : من غير أهل قبيلتكم ، كلهم من أهل الصلاة ، ألا تراه يقول : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة ؟
فكان جوابنا له في ذلك أنا لا ندفع أن يكون أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، وكيف ندفع أن يكونوا اختلفوا فيه ،
وأبو حنيفة في أصحابه ،
ومالك في أصحابه ،
والشافعي في أصحابه يذهبون إلى أنها بخلاف ما هي عليه ممن قد ذكرنا ؟ فمنهم من يذهب إلى أنها منسوخة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وهذا مما لا يقطع فيه على المخالف بقيام الحجة عليه بالنسخ لما قد أنزله الله في كتابه ، وعمل به رسوله ، وعمل به من عمل به من أصحابه ، ولا يجوز أن ينسخ ما قد أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة بما يوجب ذلك فيه .
فأما ما قد ذكرناه مما يستدل به
الحسن من قول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة ما قد دل على أنهما من أهل الصلاة ، فإن ذلك مما لا دليل عندنا فيه ، وإنما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه
[ ص: 470 ] قصد بذلك إلى الوقت الذي يعظمه أهل الأديان جميعا وهو ما بعد صلاة العصر ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه ، وقد ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : "
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ; رجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أعطي بها كذا وكذا كاذبا " ، وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، فإذا كان هذا الاختلاف في هذا كما قد ذكرنا ، بقي حكم الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وزيد بن أسلم يذهبان إلى أنها مما قد نسخ العمل به .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ثم ذكر في اختلاف من ذكره من
فقهاء أهل المدينة في ذلك ما قد ذكره فيه ، وقال بعقب ذلك :
nindex.php?page=treesubj&link=16229ولا تجوز شهادة كافر على أحد من المسلمين في شيء من الأموال في حضر ولا سفر .
وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن [ ص: 471 ] عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=treesubj&link=1957_14297_16229_28976_33544في هذه الآية : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ، قال : ذلك كان في رجل توفي ، وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب ، والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل بها المسلمون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية ، والله الموفق للصواب .
[ ص: 457 ] 713 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) الْآيَةَ ، وَفِي حُكْمِهَا ، هَلْ هُوَ بَاقٍ ؟ أَوْ لَحِقَهُ نَسْخٌ ؟
4546 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16639عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16204صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992أَبِيهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652572nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_26666_28976_32268كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=155تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ لِلتِّجَارَةِ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ ، فَتُوُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا بِتَرِكَتِهِ ، فَدَفَعَا بِتَرِكَتِهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ : مَا كَتَمْنَا وَلَا أَطْلَعْنَا ، ثُمَّ عُرِفَ الْجَامُ بِمَكَّةَ عِنْدَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالُوا : اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ ، فَحَلَفَا بِاللهِ : إِنَّ هَذَا لَجَامُ السَّهْمِيِّ ، وَلَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، وَمَا اعْتَدَيْنَا ، إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ، فَأَخَذَ الْجَامَ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
[ ص: 458 ] [ ص: 459 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ :
وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ هَذَا كُوفِيٌّ ثِقَةٌ يُعْرَفُ بِالشَّنِّيِّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ
ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، مِنْهُمْ
أَبُو أُسَامَةَ .
4547 - وَحَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبْرِيُّ ، حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ ، حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
[ ص: 460 ] فَقَالَ قَائِلٌ : فَهَذِهِ آيَةٌ قَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمِهِ بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ فِيهَا مَا قَدْ رَوَيْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَمَسُّكِهِ بِهَا ، وَأَنَّهَا عِنْدَهُ مِمَّا الْحُكْمُ بِمَا فِيهَا قَائِمٌ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسْخٌ
وَذَكَرَ
مَا قَدْ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، حَدَّثَنَا
الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا
حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976_33542فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ تَجِدُوا الْمُسْلِمِينَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ [ ص: 461 ] مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مُحْكَمَةً غَيْرَ مَنْسُوخَةٍ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِيهَا كَمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
كَمَا حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17127الْمُغِيرَةُ الْأَزْرَقُ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_28976قَضَى nindex.php?page=showalam&ids=110أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بِدَقُوقَاءَ بِهَذِهِ الْآيَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ .
[ ص: 462 ]
وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14456مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15926زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1957_14297_16229_28976_33544خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي خَثْعَمَ ، فَتُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ ، فَلَمْ يَشْهَدْ وَصِيَّتَهُ إِلَّا رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَشْهَدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَحْلَفَهُمَا nindex.php?page=showalam&ids=110أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دُبُرَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا خَانَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا ، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ ، ثُمَّ أَجَازَ شَهَادَتَهُمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ مُحْكَمَةً غَيْرَ مَنْسُوخَةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافًا لَهُمَا - يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا مُوسَى - فِي ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ التَّابِعُونَ فِي ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مِثْلِ الَّذِي كَانَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ .
[ ص: 463 ] فَذَكَرَ مَا .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_33542كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا تَجُوزَ فِي وَصِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_33542لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا [ ص: 464 ] فِي الْوَصِيَّةِ .
قَالَ : فَهَذَا
شُرَيْحٌ وَهُوَ قَاضِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ قَدْ كَانَ مَذْهَبُهُ فِيهَا أَيْضًا أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةَ nindex.php?page=treesubj&link=28976_29571فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، قَالَ : هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، قَالَ :
[ ص: 465 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ مِثْلَهُ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12364إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976_33542سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى مِثْلِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17275وَرْقَاءُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_28976_33544فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ يَمُوتَ الْمُسْلِمُ ، فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ ، وَلَا [ ص: 466 ] يَحْضُرُ غَيْرُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ ، فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَتُهُ بِمَا غَلَبَا عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَذَلِكَ ، وَيَحْلِفَانِ : إِنَّهُمَا صَادِقَانِ ، فَإِنْ عُثِرَ بِلَطْخٍ وُجِدَ ، أَوْ لَبْسٍ ، أَوْ تَشْبِيهٍ ، حَلَفَ الِاثْنَانِ لِلْأَقْرَبِينَ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَاسْتَحَقَّا ، وَأَبْطَلَا أَيْمَانَ الشَّاهِدَيْنِ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ
مُجَاهِدٍ كَمَا ذَكَرْنَاهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِهِ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=17127الْمُغِيرَةِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ
الْمُغِيرَةُ : وَأَخْبَرَنِي
مَنْ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=14297_16229_17915_28976_33542nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَا : مِنْ غَيْرِ دِينِكُمْ .
[ ص: 467 ]
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا
أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ
إِبْرَاهِيمَ ،
وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
وَابْنِ سِيرِينَ كَذَلِكَ أَيْضًا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ هُوَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، وَقَدْ قَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى .
كَمَا حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15536بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ فِي ذَلِكَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَنْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَقَالَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ
كَمَا أَجَازَهُ لَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ
مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ
nindex.php?page=treesubj&link=1957_14297_16229_28976_33544فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ فِي [ ص: 468 ] قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمُونَ ، فَأَوْصَى ، قَالَ : يَغْسِلُونَهُ وَيَدْفِنُونَهُ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ ، يَعْنِي عَلَى وَصِيَّتِهِ .
وَقَالَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ أَيْضًا .
كَمَا حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدَّعْلَجِيُّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15265الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_33542وَسُئِلَ - يَعْنِي nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيَّ - عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّفَرِ ، هَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ فَذَكَرَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13726سُلَيْمَانَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا تَجُوزُ فِي وَصِيَّةٍ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، قَالَ سُفْيَانُ : حَيْثُ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ ، قِيلَ
لِسُفْيَانَ : أَيُؤْخَذُ بِهَا ؟ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَدْ عَمِلَ بِهَا
أَبُو مُوسَى .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رُوِيَ عَنِ
الْحَسَنِ مَا يُخَالِفُ أَقْوَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ .
[ ص: 469 ]
فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا
الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15903رَوْحٌ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عَوْفٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=treesubj&link=16229_17915_28976_33542فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ قَبِيلَتِكُمْ ، كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّا لَا نَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، وَكَيْفَ نَدْفَعُ أَنْ يَكُونُوا اخْتَلَفُوا فِيهِ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ ،
وَمَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ ،
وَالشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهَا بِخِلَافِ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَا ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَقْطَعُ فِيهِ عَلَى الْمُخَالِفِ بِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِالنَّسْخِ لِمَا قَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُهُ ، وَعَمِلَ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ مَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى ثُبُوتِهِ إِلَّا لِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِمَا يُوجِبُ ذَلِكَ فِيهِ .
فَأَمَّا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ
الْحَسَنُ مِنْ قَوْلِ اللهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا دَلِيلَ عِنْدَنَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ
[ ص: 470 ] قَصَدَ بِذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ جَمِيعًا وَهُوَ مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَيَتَوَقَّوْنَهُ وَيَخَافُونَ نُزُولَ الْعُقُوبَةِ بِهِمْ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : "
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ; رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى سِلْعَةٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا كَاذِبًا " ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، بَقِيَ حُكْمُ الْآيَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلُهُ مِمَّا يُوجِبُ نَسْخَهَا ، وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ يَذْهَبَانِ إِلَى أَنَّهَا مِمَّا قَدْ نُسِخَ الْعَمَلُ بِهِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16581عُقَيْلٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي اخْتِلَافِ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ
فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرَهُ فِيهِ ، وَقَالَ بِعَقِبِ ذَلِكَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16229وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ .
وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16455عَبْدُ اللهِ بْنُ [ ص: 471 ] عَيَّاشٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ nindex.php?page=treesubj&link=1957_14297_16229_28976_33544فِي هَذِهِ الْآيَةِ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْآيَةَ ، قَالَ : ذَلِكَ كَانَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَالْأَرْضُ حَرْبٌ ، وَالنَّاسُ كُفَّارٌ إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَتَوَارَثُونَ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ نُسِخَتِ الْوَصِيَّةُ وَفُرِضَتِ الْفَرَائِضُ ، وَعَمِلَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا إِلَى الْآنَ مَا يُوجِبُ نَسْخَ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .