[ ص: 435 ] 710 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حدودهم من الحكم بينهم فيها ، ومن الإعراض عنهم فيها ، وهل نسخ ذلك بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنـزل الله أم لا ؟
4539 - حدثنا
محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد الهمداني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10293_10357_10394_24376_25567_25859_26215_28976_31915_31942_32428_33506_34274زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ، فسألوه عن ذلك ، فقال : أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم ، فجاؤوه برجل أعور ، يقال له : ابن صوريا ، وآخر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنتما أعلم من قبلكما ؟ " فقالا : قد نحلنا قومنا بذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكم التوراة فيها حكم الله ؟ " فقالا : بلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل ، وأنزل التوراة على موسى ، وأنزل المن والسلوى ، وظلل عليكم الغمام ، وأنجاكم من آل فرعون [ ص: 436 ] ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ؟ " فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط ، ثم قالا : نجد أن النظر زنية ، والاعتناق زنية ، والقبلة زنية ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة ، فقد وجب الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هو ذاك " ، فأمر به فرجم ، ونزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية .
ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه ، وفي أن يعرض عنهم ، فلا
[ ص: 437 ] يحكم بينهم .
فقال قوم : هذه آية محكمة ، وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه ، وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42أو أعرض عنهم ، أي : فلا تحكم بينهم .
وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم ، وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنـزل الله ولا تتبع أهواءهم ، ورووا ما قالوا في ذلك عن
عبد الله بن عباس . 4540 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي الباغندي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=913916nindex.php?page=treesubj&link=22210_25567_28976_34274آيتان نسختا من هذه السورة ، يعني سورة المائدة : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فردهم إلى أحكامهم ، فنزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنـزل الله ولا تتبع أهواءهم ، قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم على كتابنا .
[ ص: 438 ] [ ص: 439 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه الآية بالآية المتلوة في حديثه ، وكان حكم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من ولاة الأمور على مثل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منها في كل واحد من هذين القولين اللذين ذكرناهما ، وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا - والله أعلم - هو الحكم بينهم لو لم تكن الآية منسوخة لا الإعراض عنهم ، لأنهم إذا حكموا بينهم ، شهد لهم الفريقان اللذان ذكرنا بالنجاة وترك مفروض عليهم في ذلك ، لأن من يقول : إنهم حكموا ، وعليهم أن يحكموا به ، يقول : قد أدوا المفترض عليهم في ذلك ، ويقول الآخرون : قد حكموا بما لهم أن يحكموا به ، وخرج الحكام بذلك عندهم من ترك مفترض إن كان عليهم فيه ، وإذا أعرضوا عنهم ، وتركوا الحكم بينهم ، فأحد الفريقين يقول : قد تركوا مفترضا عليهم ، والفريق الآخر يقول : قد تركوا ما لهم تركه ، وكان ما يوجب النجاة لهم عند الفريقين جميعا أولى بهم مما يوجب لهم النجاة عند أحد الفريقين ، ولا يوجبه لهم عند الفريق الآخر . هذا لو لم تكن الآية
[ ص: 440 ] منسوخة ، فإذا وجب بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده وحسن سياقته أن تكون منسوخة بالآية التي تلونا بعدها ، كان الحكم بينهم أولى ، وكان التمسك بها أحرى ، ووجدنا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنـزل الله يحتمل أن يكون المراد : وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك ، وأن يكون على معنى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله بوقوفك على ما كان بينهم مما يوجب ذلك الحكم عليهم ، وإن لم يتحاكموا إليك ، فنظرنا ، هل روي في ذلك ما يدل على أحد هذين الاحتمالين . ؟
4541 - فوجدنا
فهدا قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث النخعي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عبد الله بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10357_10394_24376_25567_25859_26215_28976_32428_33506مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وقد ضرب يطاف به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما شأن هذا ؟ " فقالوا : زنى ، فقال : " ما تجدون حد الزنى في كتابكم ؟ " قالوا : يحمم وجهه ، ويعزر ويطاف به ، فقال : " أنشدكم بالله ما تجدون حده في كتابكم ؟ " فأشاروا إلى رجل منهم ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرجل : نجد في التوراة الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا ونترك أشرافنا ، فاصطلحنا على شيء ، فوضعنا هذا . فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله تعالى .
[ ص: 441 ] وكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ذلك اليهودي بلا تحاكم من اليهود إليه فيه ، فدل ذلك على أن أولى الاحتمالين بالآية التي تلوناها الموافق لهذا الحديث منهما ، وأن المراد بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنـزل الله ولا تتبع أهواءهم أي : وأن احكم عليهم بما أنزل عليك في الكتاب الذي أنزل عليك بعد علمك بوجوب ذلك على من يحكم به عليه ، تحاكموا في ذلك قبل أن تحكم بينهم فيه أو لم يتحاكموا إليك فيه ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 435 ] 710 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ فِي حُدُودِهِمْ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ فِيهَا ، وَمِنَ الْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ فِيهَا ، وَهَلْ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ أَمْ لَا ؟
4539 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10293_10357_10394_24376_25567_25859_26215_28976_31915_31942_32428_33506_34274زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَدَكَ ، فَكَتَبَ أَهْلُ فَدَكَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ : أَنْ سَلُوا مُحَمَّدًا عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ، وَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلَا تَأْخُذُوهُ عَنْهُ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ أَعْلَمَ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ ، فَجَاؤُوهُ بِرَجُلٍ أَعْوَرَ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ صُورِيَا ، وَآخَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ قِبَلَكُمَا ؟ " فَقَالَا : قَدْ نَحَلَنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا : " أَلَيْسَ عِنْدَكُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ؟ " فَقَالَا : بَلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَنَشَدْتُكُمَا بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، وَأَنْزَلَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ [ ص: 436 ] مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ " فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا نُشِدْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ ، ثُمَّ قَالَا : نَجِدُ أَنَّ النَّظَرَ زَنْيَةٌ ، وَالِاعْتِنَاقَ زَنْيَةٌ ، وَالْقُبْلَةَ زَنْيَةٌ ، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُبْدِي وَيُعِيدُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ ذَاكَ " ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، وَنَزَلَتْ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ الْآيَةَ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ فِي الْآيَةِ الْمَتْلُوَّةِ فِيهِ لِنَبِيِّهِ الْخِيَارَ فِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ الْيَهُودِ إِذَا جَاؤُوهُ ، وَفِي أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ ، فَلَا
[ ص: 437 ] يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ .
فَقَالَ قَوْمٌ : هَذِهِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَكَانَ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَجْمِ النَّبِيِّ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّ بِاخْتِيَارِهِ أَنْ يَرْجُمَهُ ، وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَرْجُمَهُ لِقَوْلِ اللهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، أَيْ : فَلَا تَحْكُمْ بَيْنَهُمْ .
وَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَذَكَرُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، وَرَوَوْا مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . 4540 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13808مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16006سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=913916nindex.php?page=treesubj&link=22210_25567_28976_34274آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، يَعْنِي سُورَةَ الْمَائِدَةِ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ ، فَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ ، فَنَزَلَتْ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، قَالَ : فَأُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِنَا .
[ ص: 438 ] [ ص: 439 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا قَدْ حَقَّقَ نَسْخَ هَذِهِ الْآيَةِ بِالْآيَةِ الْمَتْلُوَّةِ فِي حَدِيثِهِ ، وَكَانَ حُكْمُ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى بِالْأَحْكَامِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - هُوَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةً لَا الْإِعْرَاضُ عَنْهُمْ ، لِأَنَّهُمْ إِذَا حَكَمُوا بَيْنَهُمْ ، شَهِدَ لَهُمُ الْفَرِيقَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَا بِالنَّجَاةِ وَتَرْكِ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُمْ حَكَمُوا ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَحْكُمُوا بِهِ ، يَقُولُ : قَدْ أَدَّوُا الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَيَقُولُ الْآخَرُونَ : قَدْ حَكَمُوا بِمَا لَهُمْ أَنْ يَحْكُمُوا بِهِ ، وَخَرَجَ الْحُكَّامُ بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ تَرْكِ مُفْتَرَضٍ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ ، وَإِذَا أَعْرَضُوا عَنْهُمْ ، وَتَرَكُوا الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ يَقُولُ : قَدْ تَرَكُوا مُفْتَرَضًا عَلَيْهِمْ ، وَالْفَرِيقُ الْآخَرُ يَقُولُ : قَدْ تَرَكُوا مَا لَهُمْ تَرْكُهُ ، وَكَانَ مَا يُوجِبُ النَّجَاةَ لَهُمْ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا أَوْلَى بِهِمْ مِمَّا يُوجِبُ لَهُمُ النَّجَاةَ عِنْدَ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ ، وَلَا يُوجِبُهُ لَهُمْ عِنْدَ الْفَرِيقِ الْآخَرِ . هَذَا لَوْ لَمْ تَكُنِ الْآيَةُ
[ ص: 440 ] مَنْسُوخَةً ، فَإِذَا وَجَبَ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَا مَعَ اتِّصَالِ إِسْنَادِهِ وَحُسْنِ سِيَاقَتِهِ أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِالْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا بَعْدَهَا ، كَانَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ أَوْلَى ، وَكَانَ التَّمَسُّكُ بِهَا أَحْرَى ، وَوَجَدْنَا قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْكَ ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنَى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بِوُقُوفِكَ عَلَى مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِمَّا يُوجِبُ ذَلِكَ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْكَ ، فَنَظَرْنَا ، هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ . ؟
4541 - فَوَجَدْنَا
فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15730أَبِي ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10357_10394_24376_25567_25859_26215_28976_32428_33506مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَقَدْ ضُرِبَ يُطَافُ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا شَأْنُ هَذَا ؟ " فَقَالُوا : زَنَى ، فَقَالَ : " مَا تَجِدُونَ حَدَّ الزِّنَى فِي كِتَابِكُمْ ؟ " قَالُوا : يُحَمَّمُ وَجْهُهُ ، وَيُعَزَّرُ وَيُطَافُ بِهِ ، فَقَالَ : " أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ مَا تَجِدُونَ حَدَّهُ فِي كِتَابِكُمْ ؟ " فَأَشَارُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا ، فَكَرِهْنَا أَنَّ نُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى سَفِلَتِنَا وَنَتْرُكَ أَشْرَافَنَا ، فَاصْطَلَحْنَا عَلَى شَيْءٍ ، فَوَضَعْنَا هَذَا . فَرَجَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : أَنَا أَوْلَى مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى .
[ ص: 441 ] وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّ بِلَا تَحَاكُمٍ مِنَ الْيَهُودِ إِلَيْهِ فِيهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَوْلَى الِاحْتِمَالَيْنِ بِالْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا الْمُوَافِقُ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمَا ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَيْ : وَأَنِ احْكُمْ عَلَيْهِمْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ بَعْدَ عِلْمِكَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِ ، تَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْكَ فِيهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .