[ ص: 226 ] 111 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام فيما سكت الله تعالى عنه
754 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا
عرعرة بن البرند ، حدثنا
زياد بن جصاص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن {
أناس من أصحاب النبي عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=846284nindex.php?page=treesubj&link=16902_18328_20703_27931_28990أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان مشرحة والجبن والسمن والفراء ، ما ندري ما كنه إسلامهم ، قال : انظروا ما حرم عليكم فأمسكوا عنه ، وما سكت عنه فإنه عفا لكم عنه nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا واذكروا اسم الله عز وجل } .
[ ص: 227 ] والأشياء المرادة في هذا عندنا ، والله أعلم ، هي الأشياء التي من جنس ما ذكر في هذا الحديث توسعة من الله على عباده في الطعام الذي يأكلونه من الذبائح التي أباحها الله لهم من أيدي من أحل لهم ذبائحهم وحرم عليهم ذبائح أضدادهم من المجوس وعبدة الأوثان وجعل لهم استعمال ظاهرها ، وعلى أنها مما أحل حتى يعلموا ما سوى ذلك مما حرم عليهم ، ولو شاء عز وجل لضيق ذلك عليهم فلم يبحهم أكل شيء من اللحمان حتى يعلموا من ذابحوها ، وهل هم
[ ص: 228 ] ممن يحل ذبائحهم أم ممن سوى ذلك ؟ وكان في ذلك إعنات الله تعالى لهم كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220ولو شاء الله لأعنتكم ولكنه خفف ذلك ورفعه عنهم رحمة منه لهم وتفضلا منه عليهم ، وخالف بين ذلك وبين الشرائع التي شرعها لهم في دينه وتعبدهم بها فيه ، وأمرهم بطلب مشكلها من محكمها ومما يطلب من مثله على ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، ومثل هذا الحديث ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
مما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
محمد بن شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=20703_26317_30578_31465_32210_34306كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .
ومما حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ... ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 229 ] فالمراد بما في الحديث عندنا هو المراد بما في الحديث الذي ذكرناه قبله في هذا الباب ، والله أعلم وإياه نسأل التوفيق .
[ ص: 226 ] 111 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا سَكَتَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
754 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15302مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا
عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، حَدَّثَنَا
زِيَادُ بْنُ جَصَّاصٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17112مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ {
أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=846284nindex.php?page=treesubj&link=16902_18328_20703_27931_28990أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : أَعَارِيبُ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ مُشَرَّحَةٍ وَالْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْفِرَاءِ ، مَا نَدْرِي مَا كُنْهُ إِسْلَامِهِمْ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَأَمْسِكُوا عَنْهُ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَفَا لَكُمْ عَنْهُ nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ } .
[ ص: 227 ] وَالْأَشْيَاءُ الْمُرَادَةُ فِي هَذَا عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، هِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَوْسِعَةً مِنَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ مِنَ الذَّبَائِحِ الَّتِي أَبَاحَهَا اللهُ لَهُمْ مِنْ أَيْدِي مَنْ أَحَلَّ لَهُمْ ذَبَائِحَهُمْ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ ذَبَائِحَ أَضْدَادِهِمْ مِنَ الْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَجَعَلَ لَهُمُ اسْتِعْمَالَ ظَاهِرِهَا ، وَعَلَى أَنَّهَا مِمَّا أَحَلَّ حَتَّى يَعْلَمُوا مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ لَضَيَّقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُبِحْهُمْ أَكْلَ شَيْءٍ مِنَ اللُّحْمَانِ حَتَّى يَعْلَمُوا مَنْ ذَابِحُوهَا ، وَهَلْ هُمْ
[ ص: 228 ] مِمَّنْ يَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ أَمْ مِمَّنْ سِوَى ذَلِكَ ؟ وَكَانَ فِي ذَلِكَ إِعْنَاتُ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ وَلَكِنَّهُ خَفَّفَ ذَلِكَ وَرَفَعَهُ عَنْهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ وَتَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ ، وَخَالَفَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الشَّرَائِعِ الَّتِي شَرَعَهَا لَهُمْ فِي دِينِهِ وَتَعَبَّدَهُمْ بِهَا فِيهِ ، وَأَمَرَهُمْ بِطَلَبِ مُشْكِلِهَا مِنْ مُحْكَمِهَا وَمِمَّا يُطْلَبُ مِنْ مِثْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، وَمِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=20703_26317_30578_31465_32210_34306كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، ثُمَّ تَلَا : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ .
وَمِمَا حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرٍو ... ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
[ ص: 229 ] فَالْمُرَادُ بِمَا فِي الْحَدِيثِ عِنْدَنَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ نَسْأَلُ التَّوْفِيقَ .