[ ص: 399 ] 281 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفخذ هل هو من العورة أم لا
1695 - حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا ، عن إسماعيل بن جعفر محمد بن أبي حرملة ، عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار ، عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنها قالت : { عائشة أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ، ثم استأذن عمر ، فأذن له وهو كذلك ، فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه ، قال : محمد : ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت له : يا رسول الله ، دخل عليك عائشة أبو بكر ، فلم تهش ولم تباله ، ثم دخل عمر فلم تهش له ، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ ، فقال : ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته ، كاشفا عن فخذيه ، فاستأذن } .
[ ص: 400 ] قال : ففي هذا ما قد دل على أن الفخذ ليس من العورة ، وقد روي في هذا المعنى أيضا . أبو جعفر
1696 - ما قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثني أبو معاوية عمرو بن مسلم صاحب المقصورة ، عن ، قال : { أنس بن مالك الأنصار فإذا بئر في الحائط فجلس على رأسها ، ودلى رجليه ، وبعض فخذه مكشوف ، وأمرني أن أجلس على الباب ، فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته ، فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، فدخل فحمد الله عز وجل ، ثم صنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء عمر فأعلمته ، فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، فدخل فحمد الله عز وجل ، ثم صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء علي فأعلمته ، فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، فدخل فحمد الله عز وجل وصنع كما صنع أصحابه ، ثم جاء عثمان ، فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه . قالوا : لم يا رسول الله ، غطيت فخذك حين جاء عثمان ، قال : إني لأستحيي ممن تستحيي منه الملائكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط } .
[ ص: 401 ] قال : فكان في مثل هذا الحديث أيضا مثل الذي في الحديث الذي قبله ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفخذ أنه من العورة . أبو جعفر
1697 - كما حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن ضمرة ، عن رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي الفخذ عورة } .
[ ص: 402 ]
1698 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا ، عن إسرائيل أبي يحيى ، عن ، [ ص: 403 ] عن مجاهد قال : { ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأى فخذ رجل ، فقال : فخذ الرجل من عورته } .
1699 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا بحر بن نصر ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن حفص بن ميسرة ، عن العلاء بن عبد الرحمن أبي كثير ، عن محمد بن جحش ، { معمر بفناء المسجد كاشفا عن طرف فخذه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر فخذك يا معمر ؛ إن الفخذين عورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على } .
[ ص: 404 ]
1700 - وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو مصعب الزهري ، عن ابن أبي حازم ، عن العلاء أبي كثير مولى محمد بن جحش ، عن محمد بن جحش ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
1701 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا ، عن الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن مسلم بن جرهد ، [ ص: 405 ] عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { فخذ الرجل من عورته ، أو قال : من العورة } .
1702 - وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن حسن ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن جرهد الأسلمي ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
[ ص: 406 ]
1703 - وكما حدثنا ، قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثني عبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن أبي النضر زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد ، عن أبيه ، { عن جرهد وكان من أصحاب الصفة ، أنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وفخذي منكشفة ، فقال : خمر عليك ، أما علمت أن الفخذ عورة } .
1704 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا مسدد بن مسرهد ، عن يحيى بن سعد ، قال : حدثنا مسعر ، عن عمه أبو الزناد زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد ، { عن جده جرهد ، قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلي بردة قد كشفت عن فخذي ، فقال : غط فخذك ، الفخذ عورة } .
[ ص: 407 ] قال : ففي هذه الآثار أن الفخذ عورة ، ولما اختلف في حكم الفخذ أنه عورة ، وفي أنه ليس بعورة فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا طلبنا الأولى من هذين المعنيين بالنظر الصحيح . أبو جعفر
فوجدنا الفخذ من المرأة من عورتها ، لا يحل لذي رحمها المحرمة منها ولا لغيره من الناس سوى زوجها النظر إليه منها ، كما لا يحل لهم النظر منها إلى فرجها ولا إلى بطنها ، وكان ذلك بخلاف صدرها وبخلاف رأسها وبخلاف ساقها ؛ لأن ذلك ينظر إليه ذوو الرحم المحرمة منها ، وإنما الممنوعون من النظر إلى ذلك منها سوى زوجها الأجنبيون منها .
فعقلنا بذلك أن فخذها من عورتها ، كما فرجها وكما بطنها من عورتها ، لا كرأسها ولا كساقها ، ولا كصدرها اللاتي ليست [ ص: 408 ] من عورتها ، وإذا كان ذلك كذلك في المرأة كان في الرجل أيضا كذلك ، وكان فخذه من عورته لا كما سواه من بدنه مما ليس من عورته .
ثم نظرنا في ركبتيه هل حكمهما كحكم فخذه أو كحكم ساقه .
1705 - فوجدنا ، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وفهد بن سليمان جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا ، قال : حدثني سعيد بن كثير بن عفير ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، قال : أخبرني ابن شهاب ، أن علي بن الحسين بن علي أخبره ، أن { الحسين بن علي رضي الله عنه ، قال : عليا حمزة رضي الله عنه ، فأذن له فإذا هو يشرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلومه فيما فعل بشارفي علي ، وإذا حمزة ثمل محمرة عيناه ، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر ثم نظر إلى ركبته ، ثم صعد النظر ، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر ، فنظر إلى وجهه ثم ، قال : هل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل ، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج وخرجنا معه . استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على }
[ ص: 409 ]
1706 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، ثم ذكر بإسناده مثله . عبد الله بن وهب
1707 - ووجدنا عبيد بن رجال قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن صالح عنبسة بن خالد ، عن ثم ذكر بإسناده مثله . يونس بن يزيد
قال : فكان في هذا الحديث ما قد دل ، أن حكم الركبة كحكم الساق لا كحكم الفخذ . أبو جعفر
1708 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أبا أمية ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، أنه سمع إبراهيم بن ميسرة عمرو بن الشريد يحدث ، عن أبيه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في إثره حتى أخذ بثوبه ، فقال : ارفع إزارك فكشف الرجل ، عن ركبتيه ، فقال : يا رسول الله ، إني أحنف وتصطك ركبتاي ، فقال : رسول الله : صلى الله عليه وسلم : كل [ ص: 410 ] خلق الله حسن ، فلم نر ذلك الرجل إلا وإزاره إلى نصف ساقيه حتى مات } .
قال : فكان هذا الحديث كالحديث الذي قبله أيضا . أبو جعفر
1709 - ووجدنا محمد بن سنان الشيزري قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا هشام بن عمار صدقة بن خالد ، قال : حدثنا ، عن زيد بن واقد ، عن بسر بن عبيد الله ، عن { عائذ الله أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه ، قال : أبي الدرداء أبو بكر آخذا عن طرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه ، فقال : أما صاحبكم فقد غامر فسلم ، فقال : إنه كان بيني وبين ابن الخطاب ، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي [ ص: 411 ] وتحرز مني بداره ، فقال : يغفر الله لك أبا بكر - مرتين - ثم إن عمر قدم فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : رسول الله : صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ مرتين كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل . قال : فكان هذا الحديث كالذي قبله أيضا ووجدنا أبو جعفر قد روي عنه من كلامه كلام قد خلطه بوعيد لمن خالفه مما لا يجوز أن يكون قاله رأيا ؛ لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل بالرأي مما قد يجوز لغير قائله أن يقول بخلافه ما قد خالف هذا المعنى . أبا موسى الأشعري
كما حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة الهجيمي ، قال : سمعت يقول : أبا موسى الأشعري . قال لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل من ركبتيها ، [ ص: 412 ] لا أعرفن أحدا فعل ذلك إلا عاقبته : فجاز لما قد ذكرنا أن يضاد بهذا الحديث الأحاديث التي ذكرناها قبله المخالفة له ، ثم عدنا إلى طلب الحكم في ذلك بالنظر الصحيح . فوجدنا الفخذ والساق عضوين موصولين أحدهما مركب على الآخر ، وكانا إذا نشطا بدا منهما كالفلكة ، وهما كعظمان أحدهما في الفخذ والآخر في الساق وتلك الفلكة هي الركبة ، وكان ما كان منها في الفخذ له حكم الفخذ في أنه عورة ، وكان ما كان منها في الساق له حكم الساق ، وليس هو بعورة ، ولكنه غير مقدور على تفصيله من العظم الذي في الساق ، ولا على مقدار كل واحد منه ، ومن العظم الذي في الساق إنما يريان كالشيء الواحد ، فكان الأولى في ذلك أن نحكم له بحكم العورة لا بحكم ما سواه . أبو جعفر
وأما السرة ففي حديث علي ما قد دل أنها ليس من العورة ، وكذلك في حديث . أبي محذورة
1710 - الذي حدثناه علي بن معبد وعلي بن شيبة ، قالا : حدثنا ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ، أن أخبره ، [ ص: 413 ] عن عبد الله بن محيريز في حديث الأذان ، { أبي محذورة ، ثم أمرها على وجهه ، ثم بين ثدييه ثم على كبده ، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على ناصية } .
1711 - وقد حدثنا أيضا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، عن أبو عاصم ، ثم ذكر بإسناده مثله ، فدل ذلك على أن السرة ليست من العورة ، وكان ذلك في السرة مما قد قامت الحجة فيه ، أنه أولى مما قاله ابن جريج أبو موسى فيه ، وقد خالف أبا موسى في ذلك أيضا ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم الحسن بن علي رضي الله عنه ، وعبد الله بن عمر وأبو هريرة .
[ ص: 414 ]
1712 - كما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن عمر ، عن { ابن عون عمير بن إسحاق ، قال : الحسن بن علي ، فلقيه ، فقال : ادن مني حتى أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله منك فرفع ثوبه فقبل سرته أبو هريرة كنت مع } .
وكما حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عون قدامة بن موسى ، عن أبيه ، قال : يأتينا في الجامع ، فأتانا وقد اتزرت أزرة الفتيان ، فعلق أصبعه في إزاري حتى طأطأه تحت السرة عبد الله بن عمر ، فكان هذا هو الأولى في ذلك عندنا ، مما روي عن كان أبي موسى مما يخالفه ؛ لأن السرة بالصدر أشبه منها بالعورة ، والله نسأله التوفيق .