أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم الأم على الأب، لكن قدمها لكونها أنثى، فهي أحق بالتربية من الذكر، أو لكون جهة الأمومة أحق من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم الأب، لأنهما تشتركان في الأمومة، وامتازت تلك بأنها من نساء العصبة، والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم، فإن كانت لجهة الأم قدمت أم الأم، وهذا مخالف لأصول الشرع، فإن أقارب الأم لم يقذفوا في شيء من الأحكام بل أقارب الأب أولى من أقارب الأم في جميع الأحكام، فكذلك في الحضانة. وأصل الحضانة
وكذلك في أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن دونها. والصحيح أنها لا تسقط بابنها - أي الأب- كما هو أظهر [ ص: 345 ] الروايتين عن ميراث الجدة، لحديث أحمد رضي الله عنه، ولأنها وإن أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم، لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثها، لم يسقطوا بها. ابن مسعود
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به، باطل طردا وعكسا، باطل طردا بولد الأم مع الأم وعكسا بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم، فيسقطن بها وإن لم يدلين بها.