[ ص: 405 ] مسألة
في ضمان البساتين والأرض [ ص: 406 ] مسألة
في هل يجوز ضمانه السنة والسنتين أم لا؟ ضمان البساتين والأرض التي فيها الشجر أو النخيل قبل أن يبدو صلاحه،
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال، بناء على أن هذا داخل فيما ، فاعتقد من قال ذلك أن هذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فلا يجوز، كما لا يجوز في غير الضمان، مثل أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها، بحيث يكون على البائع مؤونة سقيها وخدمتها إلى كمال الصلاح. وهذا هو القول المعروف في مذهب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، الشافعي وهو منقول عن نصه. ومذهب وأحمد، في ذلك أشد منعا. أبي حنيفة
وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء يسير؟ على قولين، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز، وذكر في كتاب "إبطال الحيل" أنه يجوز، وهو المعروف عند أصحاب القاضي أبو يعلى الشافعي.
(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه، ثم قال) : فمن [ ص: 408 ] فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر عليه، فضلا عن إمضاء فعله والحكم بصحته.