[ ص: 346 ] فصل
وأما كون فلأن الله تعالى قال: "بنات الابن مع البنت " لهن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخت من الأب مع أخت لأبوين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .
وقد علم أن الخطاب يتناول ولد البنين دون ولد البنات، وأن قوله "أولادكم" يتناول من ينسب إلى الميت وهم ولده وولد بنيه، فإنه يتناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، والابن أقرب من ابن الابن، فإذا لم يكن إلا بنت فلها النصف.
وبقي من نصيب البنات السدس فإذا كان هنا بنات ابن فهن استحققن الجميع لولا البنت فإذا أخذت النصف فالباقي لهن.
وكذلك في الأخت من الأبوين وفي أخت من الأب، أخبر رضي الله عنه ابن مسعود . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للبنت النصف، ولبنت [ ص: 347 ] الابن السدس تكملة الثلثين
وأما إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالباقي له لأنه أولى رجل ذكر وإن كان معه أو فوقه بنت عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم . وأما رضي الله عنه فإنه يسقطها لأنها لا ترث مفردة، فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برق أو كفر. ابن مسعود
والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملة، وهي ممن تكون عصبة بأخيها، وهنا إنما سقط ميراثها بالفرض لاستكمال الثلثين، وإذا سقط الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه، وهو وجود أخيها، وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرض، كما في الأخ المشئوم، فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها إذا لم ترث بالفرض. والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكملت الأخوات [ ص: 348 ] للأبوين الثلثين، كالنزاع في بنت الابن مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين. فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن، يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص، وتوريثهن هنا أقوى، وقول معروف في نقصانهن . ابن مسعود