[ ص: 424 ] مسائل مختلفة [ ص: 426 ] سئل الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تصيبه جنابة ، والماء يضره ، أو يكون مجروحا ، فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن ؟ وما قدر المدة التي يصلي فيها ويقرأ ؟ وهل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أو عن السلف الصالح ؟
فأجاب :
الحمد لله ، إذا ، بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغر ، فإنه يتيمم للحدث الأكبر وهو الجنابة ، كما يتيمم للحدث الأصغر ، في مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة وسائر أئمة المسلمين . وقد دل على ذلك آيتان من كتاب الله : آية النساء وآية المائدة ، وعدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصابته جنابة وكان عادما للماء ، أو يخاف الضرر باستعماله
الذي في الصحيحين لما أجنب هو عمار بن ياسر ، فتمرغ وعمر كما تتمرغ الدابة ظانا أن التراب كالماء في الفعل فيعم البدن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما كان يكفيك هكذا عمار » ، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، فمسح بهما وجهه وكفيه . [ ص: 428 ] حديث
وحديث الذي في الصحيح في نومهم عن صلاة الفجر في غزوة خيبر ، وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير ماء المزادة ، وفيه عمران بن الحصين . ثم لما أتي بالماء أعطاه قدحا فاغتسل . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا معتزلا من القوم لم يصل قال : «يا فلان! ما منعك أن تصلي معنا ؟ » فقال : إني كنت جنبا ، فأخبره أن الصعيد الطيب يكفيه
وحديث أبي ذر في ، وفيه : التيمم من الجنابة » . «إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، ولو لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك ، فإن ذلك خير
وحديث لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة ذات السلاسل ، وأصابته الجنابة في ليلة باردة فخشي مضرة الاغتسال ، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب ، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأقره عليه . عمرو بن العاصي
وحديث صاحب الشجة الذي أفتاه بعض الناس بالاغتسال حتى مات ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : . [ ص: 429 ] «قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال »
وقد روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ، ولكن خالفهما جمهور الصحابة والتابعين . وإذا تنازع السلف في شيء رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فوجد الأئمة الكتاب والسنة قد دل على مذهب الجمهور ، فاستقرت أقوال الأئمة على ذلك . منع الجنب من التيمم