وإنما تنازعوا في ، فالجمهور يقولون : إذا خاف مرضا ، أو كان مريضا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم ، أو يضره البرد . هذا هو الصواب ، كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض ونحو ذلك ، وهو مذهب حد الضرر الذي يبيح التيمم مالك وأحمد وأبي حنيفة في قول ، وفي قول قال : هو أن يخاف هلاك نفسه أو بعض أعضائه . والشافعي
وتنازعوا أيضا فيمن يتيمم لخشية البرد ، هل عليه إعادة ؟ فقيل : يعيد في الحضر والسفر ، كقول . وقيل : لا يعيد فيهما ، كإحدى الروايتين عن الشافعي وقول غيره . وقيل : يعيد في الحضر دون السفر ، كقول أحمد الشافعي . والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر ولا في السفر . وأحمد