وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها .
، والصحيح أنه واجب . ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به ، وينظر في الزوج هل هو كفؤ أم غير كفؤ ، فإنه إنما يزوجها [ ص: 422 ] لمصلحتها لا لمصلحته ، وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له ، مثل أن يزوج وليه ذلك الزوج بدلها ، فيكون من جنس الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة ، أو يزوجها برجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج ، فيقدم الخاطب الذي برطله على الخاطب الكفؤ الذي لم يبرطله . واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب
وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها ، فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لها ، فكذلك لا يتصرف في بضعها إلا بما هو أصلح لها . إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ، بخلاف غير الأب ، والله أعلم . «أنت ومالك لأبيك »
وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » . رواه «تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أبت لم تكره في مسنده . أحمد
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . رواه «اليتيمة تستأمر في نفسها ، [ ص: 423 ] فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها » أحمد وأبو داود والنسائي . والترمذي
فإن ، وقيل : لا تزوج حتى تبلغ ، وقيل : يزوجها بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح الأقوال ، وعليه دل الكتاب والسنة . كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل : يزوجها الولي بلا إذنها
(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ، وأذن له الشيخ في نقله أيضا العبد الفقير إلى . . .) .