مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟
الجواب: الحمد لله.
الكلب تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب مالك.
والثاني: نجس حتى شعره، وهذا مذهب وإحدى الروايتين عن الشافعي أحمد.
والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة في إحدى الروايتين، وهذا أصح الأقوال. وأحمد
فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام كقول وغيره. ومنهم من يقول: يراق، كمذهب مالك أبي حنيفة والشافعي فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس، كما تقدم، والله أعلم. وأحمد.
* * *