مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمد والزيت وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟
الجواب: الحمد لله.
إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة ونحو ذلك غير الماء، فإن كان جامدا ألقاه وما حوله -باتفاق الأئمة- وأكل الباقي، وإن كان مائعا ففيه قولان، أحدهما: أنه ينجس جميعه، والثاني: أنه كالماء، فإن كان كثيرا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا إحدى الروايتين عن وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه في « الصحيح»: أنه مالك، ولم يفرق بين أن يكون جامدا أو مائعا. سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: « ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم».
والحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف، كما بسط في [ ص: 319 ] موضعه، وإن كان المائع قليلا فقد قيل: إنه طاهر أيضا، وقيل: إنه يضم إليه كثيرا، فإذا كان الكل قنطارا فالجميع طاهر. والله أعلم.
* * *