وأما مسألة الضمان فقال وإذا أبو الخطاب: حلف وطالب من شاء منهما، فإن طالب المضمون عنه فأخذ منه لم يكن للضامن الرجوع عليه، سواء صدق في قضاء الدين أو كذبه، لأنه أذن له في قضاء جرى ولم يوجد. ادعى الضامن قضاء الحق ولا بينة له، فأنكر المضمون له،
وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه في غيبة المضمون عنه وإذنه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية في أحد الوجهين، والثاني أنه يرجع عليه إذا صدق، اختاره أبو إسحاق. فعلى هذا إن كذبه حلف لا يعلم أنه قضى عنه.
ثم وجدت القاضي قد ذكر في "التعليق" مثل ما ذكرته، وأن قول هو في الوديعة، وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو صدقه لم يضمن، فقال في مسألة: إذا قبض وديعة بينة ثم ادعى ردها قبل منه، نص عليه في رواية الخرقي ابن منصور، وذكر له قول سفيان في يصدق. فإن قال: أمرتني أن أدفعها [ ص: 365 ] إلى فلان فبينة، فقال رجل استودع رجلا ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي، قال: قد دفعتها إليك، في كلا الأمرين يصدق. وبهذا قال أحمد: أبو حنيفة وقال والشافعي. لا يقبل منه إلا ببينة. مالك:
وقد روى عن أبو الخطاب مثل مذهب أحمد فقال: قلت مالك، إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعم إذا كان قد أشهد عليه لا يقبل منه حتى يقيم بينة. لأبي عبد الله:
وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب أما الأولى فإنها فيها عموم، والمقصود فيها عموم، فرق مالك، سفيان وتسوية بين الصورتين بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول أحمد "يصدق" قد يقال: إنه لا ينافي قول من يضمن لتفريطه لا لكذبه. أحمد
ثم قال القاضي: وجه الأول أن المودع أمين في أمثال هذا، ويحفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته، لا لمنفعة نفسه وحظه، فيجب أن يكون القول قوله في الرد. وإن شئت قلت: أمانة مجردة، وكان القول قوله في ردها دليله إذا قبض بغير بينة.
قلت: الأول كلام مرسل لا أصل له يشهد له، والثاني قياس في صورة الفرق، من غير إلغاء الفارق.
قال: ولا يلزم على هذا: أنه لا يقبل قوله وإن كان أمانة، لأن ممسك للشيء ليستوفي الحق من نفسه لنفسه. فإذا ادعى الرد لم يقبل منه، نص عليه في رواية المرتهن إذا ادعى رد الرهن أبي طالب. وفي مسألتنا لو قبل منه. أقر بالوديعة وادعى الرد
============