[ ص: 349 ] فصل
فالنزاع مشهور فيهم . والأشبه بأصول الشريعة أن لا يرث بعضهم من بعض، بل يرث كل واحد ورثته الأحياء، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولا، لكنه خلاف المشهور في مذهبه. أحمد
وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول، بدليل الملتقط، لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم، فصار مالكا لما التقطه لعدم العلم بالمالك.
وكذلك "المفقود"، قد أخذ فيه بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم، فجعلوها زوجة الثاني ما دام الأول مجهولا باطنا وظاهرا، كما في اللقطة، فإذا علم صار النكاح [ ص: 350 ] موقوفا، لأنه فرق بينه وبين امرأته بغير إذنه، لكن تفريقا جائزا، فصار ذلك موقوفا على إجازته ورده، فيخير بين امرأته والمهر. فإن اختار امرأته كانت زوجته، وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا واختياره امرأته، ولم يحتج إلى طلاقه. وإن لم يخترها بقيت زوجة الثاني، وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بضعها من ملكه بغير أمره، ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني. أحمد
فلها ثلاثة أحوال:
حال الجهل بالأول، فهي زوجة الثاني باطنا وظاهرا.
وحال انقضاء نكاحه واختياره المهر، فصارت أيضا زوجة الثاني باطنا وظاهرا.
وحال اختيار الأول لها، فتعود زوجته باطنا وظاهرا.
وحال ظهوره قبل اختياره، فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف.
والمقصود هنا أن اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم، وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول، والمجهول كالمعدوم، فيكون تقدم أحدهما على الآخر معدوما، فلا يرث أحدهما من صاحبه. أحمد