مسألة
في [ ص: 501 ] الجواب: الحمد لله. بلدة ليس فيها حمام والمغتسل خارج البلد، وإذا طلع الرجل وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد، وإن اغتسل بالماء البارد يخاف الضرر على نفسه، فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين يدفأ الوقت أو لا، وله ورد من الليل؟ وإن جاز له الصلاة بالتيمم، فهل عليه إعادة؟
إذا كان الاغتسال في البيت يضره، وإذا أخر ورده إلى فتح الباب، فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل، والباب لا يفتح إلى طلوع الفجر، فإنه يتيمم ويصلي ورده بالتيمم.
وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء.
وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلد يضره; لقوة البرد، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة في الصحيح، ولا يشترط في الضرر خوف الموت، بل متى خاف مرضا جاز له التيمم، والله أعلم.
* * *