والعلماء قد تنازعوا في فكره ذلك تعريف الإنسان بمصره، مثل من يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده يدعو فيه ويذكر الله تعالى، مالك وغيرهما، ورخص [فيه] وأبو حنيفة ولكنه لم يكن يفعله ولا يأمر به، ولم ينقل عن أحمد بن حنبل، فيه شيء. الشافعي إنما رخص فيه قال: لأنه رخص فيه وأحمد ابن عباس بالبصرة، [ ص: 421 ] وعمرو بن حريث بالكوفة. فهذا من تعريف الإنسان ببلده.
فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرف بها، مثل أن يسافر إلى بيت المقدس أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من المساجد ليعرف بها فهذا حرام ليس مشروعا باتفاق المسلمين; فإنه من جنس بيت يحج غير البيت العتيق.