بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين، ولا استحبها أحد من أئمة الدين وصلاة الرغائب كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. والليث بن سعد
وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة الجمعة من رجب، وفي ليلة المعراج، وألفية نصف شعبان، وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم الأحد والاثنين وغيرهن أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة [ ص: 314 ] طائفة من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه، فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثها موضوعة، ولا نزاع بين أهل المعرفة بالفقه أن هذه لم يستحبها أحد من أئمة الدين، وفي « صحيح مسلم» عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أبي هريرة لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تذكر في إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
* فمذهب والضفدع إذا مات في ماء قليل، فإن كان لها دم يسيل، ففي نجاسته نزاع بين العلماء، لا ينجس، ومذهب أبي حنيفة: الشافعي ينجس. وأحمد:
وليس هذه مسألة ما لا نفس له سائلة لم ينجس عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وهو أحد قولي وأحمد، فإن كان هذا في العسل ونحوه لم ينجسه، وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدا ألقي وما حوله، وإن كان مائعا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن [ ص: 315 ] الشافعي، أحمد فإن حكم المائعات حكم الماء، وهذا هو الأظهر في الدليل. ومالك،
* وإذا لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أهل المدينة، قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق، ودخلت ناسية، كعمرو بن دينار وغيرهما، وهو أظهر قولي وابن جريج وإحدى الروايتين عن الشافعي أحمد.
* فأما فهذا فيه نزاع، فمذهب مالك وأحمد أنه يجوز، والأظهر أنه إذا كان في ذلك رفق بالمشتري، مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي ثمنها، وإعطاء الحنطة أرفق به جاز، وإن لم يكن أرفق وإلا فلا. إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة،
* بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسر من حين يدخل المسجد. ومذهب وليس قبل الجمعة سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان معدودة في وقت مخصوص، لا سنة لها، وكذلك الذي عليه مالك وجمهور أصحابه، وكذلك المشهور عن الشافعي ولكن القول [ ص: 316 ] عن أحمد، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة الشافعي أن قبلها سنة، قيل: ركعتان، وقيل: أربع. وأحمد:
ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذن على عهده إلا أذانه على المنبر، وقبل ذلك لا أذان، ولم يصل سنة قبل الخروج. والله أعلم.
* * *