وأما الحلية; فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة. عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وعن
وعن قال: أنس بن مالك رواهما كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. أبو داود والنسائي وقال عن كل منهما: [ ص: 154 ] والترمذي،
« حديث حسن».
وفي « السنن» -أيضا- عن النبي صلى الله عليه وسلم: « أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا».
وعن أنس بن مالك: رواه أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هكذا. البخاري
ثم رواه عن عاصم قال: وكان قد انصدع فسلسله بفضة، فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك، أنس بن مالك. رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند
فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذهب ما تدعو إليه الضرورة، كاتخاذ أنف منه، ويباح خاتم الفضة، وتباح حلية السيف بفضة.
وأما حلية المنطقة بفضة والخوذة والجوشن والخودة والران ونحو ذلك من لباس الحرب، ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل [ ص: 155 ] كالسرج واللجام.
وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.
وفي حديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم: الترمذي أنه كان في سيفه ذهب وفضة.
وكذلك أحد أجلاء الصحابة كان في سيفه مسمار من ذهب. عثمان بن حنيف
يدل على جواز ذلك، فلذلك جوزه كثير من العلماء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم. كأحمد
* * *