فصل
* والذي إذا عدم الماء وبينه نحو الميل، إذا أخر الصلاة خرج الوقت وإن تيمم أدركه؟
فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بئر مجبب لا يصلون إليه إلا بعد الوقت، يصلون بالتيمم في الوقت مع البعد باتفاق المسلمين، وفي مسألة البئر عند جمهورهم.
وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج الوقت صلى بالتيمم، فإن فرضه أن يصلي في الوقت بالتيمم، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، وإن صلى بالوضوء بعد الوقت.
وكذلك العريان فرضه أن يصلي في الوقت وإن كان عريانا، ولا يؤخر الصلاة، وإن صلى بعد الوقت مكتسيا.
وكذلك من ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة وإن صلى إلى القبلة بعد الوقت. اشتبهت عليه القبلة أو كان مربوطا فإنه يصلي في الوقت ولو صلى إلى غير القبلة،
وكذلك إذا فعليه أن يصلي في الوقت، وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها ليصلي بعد الوقت بالطهارة. [ ص: 15 ] كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد الوقت،
وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: « المريض عليه أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا أو مضجعا»
وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر الصلاة ليصلي بعد الوقت صلاة آمن.
والأصل الجامع في هذا: أنه لا بد من لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وإذا عجز [عن بعض] واجبات الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله، والله أعلم. الصلاة في وقتها لا تؤخر عن الوقت بوجه من الوجوه،