(ثم قال) : ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرون الباقلا الأخضر ونحو ذلك، ولم ينكر ذلك منكر. وكذلك يجوز وأبلغ من ذلك بيع اللحم وحده والجلد وحده. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سافر هو في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة، واشترطا له [ ص: 398 ] رأسها وجلدها وسواقطها وأبو بكر . وكذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعير ويستثنون للبائع سواقطها، حكاه عن الصحابة مطلقا، وأفتى به الشعبي وغيره من الصحابة، وجوزه زيد بن ثابت مالك وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوزوا هذا فهذا أجوز. والله أعلم. وأحمد