ومن السنن الراتبة المتفق عليها: والاعتدال فيهما وفي التشهدين، ومخافتة المأموم بقراءته ودعائه، وأما المخافتة بالذكر والدعاء في الركوع والسجود، المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل له المخافتة بالقراءة أو الجهر بها؟ عند الجمهور، وقيل: يتعوذ بين المخافتة والجهر. والاستعاذة السنة المخافتة بها وقيل: الجهر، وقيل: يخير بين الأمرين. وكذلك التأمين سنته الجهر به عند والبسملة عند الذين يقرؤونها -وهم الجمهور- سنتها الراتبة المخافتة، أحمد وأصح قوليه للإمام والمأموم، وقيل: المخافتة به لهما، وقيل: يخافت به المأموم دون الإمام تبعا لقراءته. والشافعي،
والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في الصحيحين عن أبي هريرة إلى آخره، وظاهره أنه لم يكن [ ص: 284 ] يجهر بالاستعاذة أيضا، لقوله قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب" وكذلك سائر الأحاديث الصحاح التي فيها المخافتة بالبسملة، مثل حديث "بين القراءة والتكبير". عائشة وأنس وغيرها، تدل على ذلك. وكذلك حديث وأبي هريرة سمرة بن جندب قال وأبي بن كعب، سمرة: وهو في السنن . حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين،
وأما لعارض فقد ثبت في الصحيح أن كان يجهر بدعاء الاستفتاح مرات كثيرة، فكان يقول: الله أكبر، "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". وكان طائفة من الصحابة يجهرون بالبسملة، عمر وغيره. وقد كابن الزبير بمكة، وروي في جهره بها روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بها بالمدينة أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث . وثبت في الصحيح عن أبي قتادة وثبت في صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم الآية أحيانا من صلاة الظهر والعصر، البخاري أن جهر بالقراءة على الجنازة بفاتحة [ ص: 285 ] الكتاب وقال: لتعلموا أنها السنة. ابن عباس
فمثل هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين يحسن، ولو كان لمصلحة أخرى فهو حسن أيضا، فإنه قد يكون الجهر أعون على القراءة، كما قال أوقظ الوسنان وأرضي الرحمن وأطرد الشيطان . فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه، وقد يكون عليه في المخافتة مشقة، ومهما استجلب به الخشوع والبكاء من خشية الله وكان أنفع للمأمومين جاز، ولا يداوم على ذلك في كل وقت كما يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع. عمر: