والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع المضلة ، وتأديب من يظهر شيئا من هذه المقالات المنكرة ، وإن غلط فيها غالطون ، فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام; عوقب من يظهرها ، كما يعاقب من يشرب النبيذ متأولا ، وكما يعاقب البغاة المتأولون ، لكف الجماعة ، وان الناس بعضهم عن البعض .
وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب : (أن ، وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته ، وأن عقوبات المعتدين متعينة) هي من أجل أصول الإسلام . موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة
وقد أخرجا في الصحيحين عن رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بني قريظة" ، فأدركتهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظة ، فصلوا بعد الغروب ، وقال آخرون : لم يرد منا توقيت الصلاة ، فصلوا في الطريق . فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يعب على واحدة من الطائفتين . فقد أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على اجتهادهم في حياته ، فبعد وفاته أولى وأحرى . والحمد لله وحده . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه عام الخندق : "لا يصلين أحد [ ص: 280 ] العصر إلا في
(تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي الشافعي ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين) .