مسألة
ما تقول السادة العلماء في فأعتقها، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ رجل كسب جارية من ملطية وباعها، ثم اشترى بثمنها جارية، فتبين أنها مسلمة وأبواها مسلمان،
قال الشيخ تقي الدين -رضي الله عنه-
بل يجب عليه الخمس الذي أمر الله به ورسوله أن يصرف إلى مستحقه. والله أعلم.