ولا يحل لمن وفقه الله تعالى وزهد فيها أن يحرم ما أباح الله منها. والعجب من أهل زماننا يعيبون الشهوات وهم يستحلون المحرمات والمنكرات، ومثالهم عندي كالذين سألوا والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل، عن المحرم يقتل القراد والقملة، فقال للسائلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل عبد الله بن عمر الكوفة، فقال: تسألوني عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟!
وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: عبد الله بن عمر . "ما أتاك من غير مسألة فخذه، وتموله"
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه ، [ ص: 312 ] وفي حديث أحدهما: وجابر بن عبد الله وفي لفظ بعض الرواة: "إنما هو رزق رزقه الله"، "فلا ترد على الله رزقه".
وهذا كله عند أهل العلم مركب مبني على ما أجمعوا عليه، وهو الحق فيمن عرف الشيء المحرم بعينه أنه لا يحل له . والله سبحانه وتعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، وسلم تسليما. [ ص: 313 ]