[ ص: 149 ] وأما فهي من جنس الشرك به من جنس النصارى، مثل: دعاء الميت والاستغاثة به، والإقسام به على الله تعالى، وتقبيل قبره والتسمح به، والسجود له، وتعفير الخد عنده، ونحو ذلك مما يتضمن طلب الحاجات منه أو بسببه. فليس شيء من هذا من جنس دين المسلمين، ولم يشرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من هذا، ولا فعله أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، بل قد نهوا عنه. حتى قد اتفق أئمة المسلمين على أن قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل ولا يتمسح به ولا يسجد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبر غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، وأقربهم إليه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها. الزيارة البدعية
والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي" حديث موضوع ، لم يروه أحد من أهل العلم، ولا ذكر في شيء من كتب المسلمين المعروفة.
وكذلك إيقاد المصابيح وتعليق الستور على قبور الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم ليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين جميعا، ولم يفعل ذلك أحد من الأمة ولا أئمتها، ولا استحبه أحد من أئمة الدين. بل في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد". حديث حسن. [ ص: 150 ] الترمذي:
ولم يكن على أحد أن يوفي به، وما أعلم في هذا نزاعا بين العلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. ومن نذر لقبر زيتا أو شمعا أو قناديل أو سترا أو نحو ذلك لم يكن هذا نذر طاعة،