عند كثير من العلماء، والمنفرد لا يستحب له الجهر في المشهور عنه وغيره، فإن كأحمد ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الجهر إنما يشرع للإمام الذي يسمع المأمونين، . ومن استحب الجهر للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل يجهر جهرا خفيا أو يدعه، لما فيه من إيذاء الغير الذي ينهى عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب، فإذا كان هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه ينهى عنه، كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 142 ] "وإذا قرأ فأنصتوا" عن ذلك، ففي المسند عن عمر عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر". عمر! وعن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا قال: عبد الرحمن بن عوف أبا محمد في استلام الركن؟ "، قلت: استلمت وتركت، قال: "أصبت" رواه قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغنا من الطواف بالبيت: "كيف صنعت يا في صحيحه أبو حاتم ابن حبان في معجمه . والطبراني
وهذا كما أن ونحو ذلك سنة، ثم لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة نهي عما فيه المفسدة، وجعل جهرها بالتلبية بقدر ما تسمع رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير، والله أعلم. رفع الصوت بالتلبية والأذان
قاله أحمد بن تيمية أيده الله تعالى.