كيحيى بن سعيد والشافعي وغيرهم عملوا بالنصين، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، وأحمد بن حنبل كما أن الله لما أحل البيع وحرم الربا لم يقس المسلمون أحدهما على [ ص: 169 ] الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحل المذكى وحرم الميتة لم تقيسوا أحدهما على الآخر، بل هذا قياس المشركين . وفقهاء الحديث
وكذلك لما جاء الكتاب والسنة بالقرعة، وجاءا بتحريم القمار لم يقيسوا هذا على هذا، بل أجازوا القرعة، وحرموا [ ص: 170 ] الميسر والاستقسام بالأزلام، بخلاف من جعل القرعة من القمار أو من الاستقسام بالأزلام، ولم يعلق بها حكما. أكثر الفقهاء عملا بالقرعة، لما كان عنده فيها من النصوص والآثار. وأحمد
وكذلك عند وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعين . ثم لما افتتحوا الصلاة قياما أتمها بهم قياما" . عمل بالحديثين، ولم يقس على أحدهما قياسا يناقض الآخر ويجعله منسوخا"، كما فعل [ ص: 171 ] طائفة من الفقهاء، أحمد كالشافعي وغيرهما . واستدل هو وغيره بأن الصحابة بعده لما صلوا جلوسا أمروا من خلفهم بالجلوس، وقد شهدوا صلاته في آخر عمره، مثل والحميدي وهو من أفضل السابقين الأولين من أسيد بن الحضير، الأنصار، وقد فعل ذلك في عهد فإنه قتل في قتال المرتدين من أبي بكر، حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب .