[ ص: 417 ] وقد قصد الداعي بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمها ، وأقرب الأقارب إليها عمها مولاهم ، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ، الحضانة للأم ما لم تتزوج بخلاف ما لو تزوجت بقريب من البيت ، فإذا تزوجت بأجنبي فلا حضانة لها ، علي وزيد وجعفر في ابنة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية تعلقت حمزة بن عبد المطلب ، فقال بعلي علي : دونك ابنة عمك . فلما قدموا إلى لفاطمة المدينة تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ابنة عمي ، وأنا أحق بها ، يعني لأني أنا أخذتها من علي مكة . وقال : ابنة عمي ، وخالتها تحتي ، وكان جعفر مزوجا بخالتها . وقال زيد : ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين جعفر زيد . فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة ، وقال : «الخالة أم » ، ثم طيب أنفس الثلاثة ، فقال لجعفر : «أنت مني وأنا منك » ، وقال لعلي : «أشبهت خلقي وخلقي » . وقال لجعفر لزيد : «أنت أخونا ومولانا » . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكم إليه
فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها . وقال لامرأة أخرى لما نازعت مطلقها في حضانة ولدها : » . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به ما لم تنكحي » . وروي : [ ص: 418 ] «عم الرجل صنو أبيه
» . قال الله تعالى عن «العم والد في كتاب الله يعقوب : إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق [البقرة :133] . وإسماعيل إنما كان عمه . وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : » فكذلك العم أب ، فالحضانة لهذا العم الذي هو بمنزلة الأب في كتاب الله وسنة رسوله . والمسلمون متفقون على ذلك ، وقد قال الله تعالى : «الخالة أم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأنفال :75] .
وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين .
هذا أمرها في الحضانة .