( تنبيه ) : في قول الناظم رحمه الله تعالى وخذ بنصيب إلى آخره إشارة إلى أنه . قال علماؤنا : ولا يقومه كله إلا ليلة عيد . لا يطلب قيام كل الليل
هذه عبارة الإقناع . وقال في الفروع : ولا يقوم الليل كله خلافا في رواية ذكره بعضهم قال وقل من وجدته ذكر المسألة . وقد قال الإمام لمالك رضي الله عنه : إذا نام بعد تهجده لم يبن عليه أثر السهر . وفي الغنية : يستحب ثلثاه والأقل سدسه ، ثم ذكر أن قيام الليل كله عمل الأقوياء الذين سبقت لهم العناية فجعل لهم موهبة . وقد روي أن أحمد قامه بركعة يختم فيها . قال وصح عن أربعين من التابعين ، ومراده وتابعيهم ، وظاهر كلامهم لا يقومه كله ولا ليالي العشر ، فيكون قول عثمان رضي الله عنها { عائشة } أي كثيرا منه أو أكثره . أحيا الليل
قال ويتوجه بظاهره احتمال وتخريج من ليلة العيد ، ويكون قولها ما علمت { } . قال واستحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح أي غير العشر أو لم يكثر ذلك منه شيخنا وقال : قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة .
قال في الإقناع : وتكره مداومة قيامه كله . وظاهر كلام الفروع والمنتهى وغيرهما أن نفس . وعبارة التنقيح : ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ، وتكره مداومته . انتهى . قال مداومة قيام الليل مكروهة الحجاوي في حاشيته على التنقيح : يعني استيعاب كل ليلة بالقيام من أولها إلى آخرها ، بل يقوم من كل ليلة بعضها وهو ما وردت به السنة . وقد فهم بعض المصنفين في زمننا من كلام المنقح أنه يقوم غبا .
وعبارة الفروع قد توهم ذلك ، وليس بمراد عند أحد ، انتهى والغاية تبع فيها عبارة المنتهى ، ولم يشر لخلاف الإقناع ومراده صاحب المنتهى . قال الخلوتي : ويرد بأن كلامه في المبدع تبعا لجده صاحب الفروع يوافق كلام المنتهى حيث قال : ويكره مداومة قيام الليل ، انتهى .
[ ص: 507 ] قلت : ليس في كلام صاحب المبدع إلا مجرد احتمال كما في كلام جده فقط ، فلا وجه لرد اعتراض الحجاوي بمجرد احتمال عبارة ، وكلام الأصحاب والسلف والشارع على خلافها .