مطلب : . حكم المشي مع الغير
( الثاني ) : قال الإمام : من مشى مع إنسان فإن كان أكبر منه ، وأعلم فعن يمينه يقيمه مقام الإمام في الصلاة ، وإذا كانا سواء استحب له أن يخلي له يساره حتى لا يضيق عليه جهة البصاق والامتخاط . ابن عقيل
ومقتضى كلامه استحباب ، وإن مشوا على جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة . مشي الجماعة خلف الكبير
وفي صحيح في أول كتاب الإيمان قول مسلم يحيى بن يعمر أنه هو وحميد بن عبد الرحمن مشيا عن جانبي رضي الله عنهما . ابن عمر
وقال سيدي - قدس الله روحه - : وإن كان دونه في المنزلة يجعله عن يمينه ويمشي عن يساره . عبد القادر
وقد قيل : المستحب المشي عن اليمين في الجملة لتخلي اليسار للبصاق وغيره . انتهى .
( الثالث ) : قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه - : إذا أذن له ، ومعه من هو أكبر منه بيوم قدر الأكبر في الدخول .
فقد روى رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن عمر جبريل أن أكبر ، وقال : قدموا الكبير } . وقال أمرني مالك بن معوذ : كنت أمشي مع فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال : لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك . طلحة بن مصرف