فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فالثواب الذي يكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل، كلام مطلق، وقد علم بأدلة أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذر، كما قال "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد" لعمران بن حصين: . وعلم أن تطوع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخر، كما علم أن "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي التطوع على راحلته قبل أي وجه توجهت، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وكان يوتر عليها.
ونظير هذا قوله: ، فإن هذا مطلق، لم يدل على صلاة الرجل وحده، [كما] يعلم بدليل آخر، فإذا دل دليل آخر على أن المنفرد لا يجزئه صلاته إلا مع العذر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة" ، ولأن الجماعة إذا كانت واجبة، فمن ترك [ ص: 336 ] الواجب لم تبرأ ذمته إلا بأدائه، كما يقول كثير من السلف والخلف من أصحاب "من سمع النداء ثم لم يجب بغير عذر فلا صلاة له" وغيرهم لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل ذلك لمن فهمه يدله على أن ذلك كله جاء من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحمد