فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=26491_4419اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا ، فحينئذ دخل في خطر التجارة ، وباع بيع التجارة كما أحلها الله تعالى بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء :29] .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=treesubj&link=4844nindex.php?page=hadith&LINKID=663525«ولا شرطان في بيع » هو كنية عن بيعتين في بيعة ،
[ ص: 330 ] مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئة نسيئة ويبتاعه بثمانين نقدا ، وهو بيع العينة . وأما من فسره بأنهما شرطان في العقد الواحد أكثر من شرط واحد ، ثم منهم من نهى عن هذا مطلقا ، كما نقل عن أحمد ، ومنهم من قال : هذا في نوع من الشروط ، وهو ما ليس من مصلحة العقد فهي أقوال مرجوحة ، وليس في ذلك ما يقتضي النهي . والله سبحانه وتعالى أعلم .
[ ص: 331 ]
فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26491_4419اشْتَرَى التَّاجِرُ السِّلْعَةَ وَصَارَتْ عِنْدَهُ مِلْكًا وَقَبْضًا ، فَحِينَئِذٍ دَخَلَ فِي خَطَرِ التِّجَارَةِ ، وَبَاعَ بَيْعَ التِّجَارَةِ كَمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النِّسَاءِ :29] .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=treesubj&link=4844nindex.php?page=hadith&LINKID=663525«وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ » هُوَ كُنْيَةٌ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ،
[ ص: 330 ] مِثْلَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ بِمِئَةٍ نَسِيئَةً وَيَبْتَاعَهُ بِثَمَانِينَ نَقْدًا ، وَهُوَ بَيْعُ الْعِينَةِ . وَأَمَّا مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّهُمَا شَرْطَانِ فِي الْعَقْدِ الْوَاحِدِ أَكْثَرُ مِنْ شَرْطٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ نَهَى عَنْ هَذَا مُطْلَقًا ، كَمَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هَذَا فِي نَوْعٍ مِنَ الشُّرُوطِ ، وَهُوَ مَا لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ فَهِيَ أَقْوَالٌ مَرْجُوحَةٌ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَقْتَضِي النَّهْيَ . وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
[ ص: 331 ]