باب من يحرم الميراث مع وجود النسب قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا خلاف بين المسلمين أن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص في بعض المذكورين دون بعض ، فبعض ذلك متفق عليه وبعضه مختلف فيه ، فما اتفق عليه أن الكافر لا يرث المسلم وأن
nindex.php?page=treesubj&link=13667_13665العبد لا يرث وأن
nindex.php?page=treesubj&link=13666قاتل العمد لا يرث ؛ وقد بينا ميراث هؤلاء في سورة البقرة ما أجمعوا عليه منه وما اختلفوا فيه . واختلف في ميراث المسلم من الكافر وميراث المرتد ، فأما ميراث المسلم من الكافر فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهما ، وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عمرو بن أبي حكيم عن
ابن باباه عن
يحيى بن يعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود الدؤلي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103503الإسلام يزيد ولا ينقص .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال : كان يورث المسلم من اليهودي والنصراني ولا يورث اليهودي والنصراني من المسلم ، قال : فقضى بها أهل
الشام ؛ قال
داود : فلما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مجالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كتب بذلك إلى
زياد يعني توريث المسلم من الكافر فأرسل
زياد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فأمره بذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قبل ذلك لا يورث المسلم من الكافر ، فلما أمره
زياد بما أمره قضى بقوله ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إذا قضى بذلك قال : هذا قضاء أمير المؤمنين .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين عن
عمرو بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656267لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912132لا يتوارث أهل ملتين .
فهذه الأخبار تمنع
nindex.php?page=treesubj&link=13667توريث المسلم من الكافر [ ص: 37 ] والكافر من المسلم ، ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ، فهو ثابت الحكم في إسقاط التوارث بينهما .
وأما حديث
معاذ فإنه لم يعن هذه المقالة ، وإنما تأول فيها قوله :
الإيمان يزيد ولا ينقص والتأويل لا يقضى به على النص والتوقيف وإنما يرد التأويل إلى المنصوص عليه ويحمل على موافقته دون مخالفته . وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
الإيمان يزيد ولا ينقص يحتمل أن يريد به من أسلم ترك على إسلامه ومن خرج عن الإسلام رد إليه ؛ وإذا احتمل ذلك واحتمل ما تأوله
معاذ وجب حمله على موافقة خبر
أسامة في منع التوارث ، إذ غير جائز رد النص بالتأويل والاحتمال . والاحتمال أيضا لا تثبت به حجة ؛ لأنه مشكوك فيه وهو مفتقر في إثبات حكمه إلى دلالة من غيره ، فسقط الاحتجاج به .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : " ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في توريث المسلم من الكافر " فإنه يدل على بطلان هذا المذهب لإخباره أنها قضية محدثة في الإسلام ، وذلك يوجب أن يكون قبل قضية
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر ؛ وإذا ثبت أن من قبل قضية
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر وأن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لا يجوز أن يكون خلافا عليهم ، بل هو ساقط القول معهم . ويؤيد ذلك أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول ؛ والله أعلم .
بَابُ مَنْ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ مَعَ وُجُودِ النَّسَبِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ خَاصٌّ فِي بَعْضِ الْمَذْكُورِينَ دُونَ بَعْضٍ ، فَبَعْضُ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَمَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13667_13665الْعَبْدَ لَا يَرِثُ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13666قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ ؛ وَقَدْ بَيَّنَّا مِيرَاثَ هَؤُلَاءِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْهُ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ . وَاخْتُلِفَ فِي مِيرَاثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ وَمِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَأَمَّا مِيرَاثُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنَ الصَّحَابَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى نَفْيِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ التَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ
ابْنِ بَابَاهُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11822أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103503الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضِيَّةٌ أَعْجَبُ مِنْ قَضِيَّةٍ قَضَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ قَالَ : كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَلَا يُوَرِّثُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : فَقَضَى بِهَا أَهْلُ
الشَّامِ ؛ قَالَ
دَاوُدُ : فَلَمَّا قَدِمَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَدَّهُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ عَنْ
مُجَالِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى
زِيَادٍ يَعْنِي تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ فَأَرْسَلَ
زِيَادٌ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، فَلَمَّا أَمَرَهُ
زِيَادٌ بِمَا أَمَرَهُ قَضَى بِقَوْلِهِ ، فَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى بِذَلِكَ قَالَ : هَذَا قَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16600عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى وَفِي لَفْظٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656267لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912132لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تَمْنَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=13667تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ [ ص: 37 ] وَالْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُهُ ، فَهُوَ ثَابِتُ الْحُكْمِ فِي إِسْقَاطِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا .
وَأَمَّا حَدِيثُ
مُعَاذٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْنِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، وَإِنَّمَا تَأَوَّلَ فِيهَا قَوْلَهُ :
الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَالتَّأْوِيلُ لَا يُقْضَى بِهِ عَلَى النَّصِّ وَالتَّوْقِيفِ وَإِنَّمَا يُرَدُّ التَّأْوِيلُ إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ عَلَى مُوَافَقَتِهِ دُونَ مُخَالَفَتِهِ . وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَنْ أَسْلَمَ تُرِكَ عَلَى إِسْلَامِهِ وَمَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ رُدَّ إِلَيْهِ ؛ وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ مَا تَأَوَّلَهُ
مُعَاذٌ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مُوَافَقَةِ خَبَرِ
أُسَامَةَ فِي مَنْعِ التَّوَارُثِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ رَدُّ النَّصِّ بِالتَّأْوِيلِ وَالِاحْتِمَالِ . وَالِاحْتِمَالُ أَيْضًا لَا تَثْبُتُ بِهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَهُوَ مُفْتَقِرٌ فِي إِثْبَاتِ حُكْمِهِ إِلَى دَلَالَةٍ مِنْ غَيْرِهِ ، فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ : " مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضِيَّةٌ أَعْجَبُ مِنْ قَضِيَّةٍ قَضَى بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْمَذْهَبِ لِإِخْبَارِهِ أَنَّهَا قَضِيَّةٌ مُحْدَثَةٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَضِيَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يُوَرَّثُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ ؛ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مِنْ قَبْلِ قَضِيَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يُوَرَّثُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خِلَافًا عَلَيْهِمْ ، بَلْ هُوَ سَاقِطُ الْقَوْلِ مَعَهُمْ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ : إِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَدَّهُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .