باب ميراث المرتد اختلف
السلف في
nindex.php?page=treesubj&link=9991ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال الإسلام قبل الردة على أنحاء ثلاثة :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وحماد والحكم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وشريك : " يرثه ورثته من المسلمين إذا مات أو قتل على ردته " . وقال
ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " ميراثه لبيت المال " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وسعيد بن أبي عروبة : " إن كان له ورثة على دينه الذي ارتد إليه فميراثه لهم دون ورثته من المسلمين " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؛ والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن ميراثه لورثته من المسلمين . ثم اختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=13667_9992فيما اكتسبه في حال الردة إذا قتل أو مات مرتدا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : " ما اكتسبه بعد الردة فهو فيء " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في إحدى الروايتين : " ما اكتسبه بعد الردة أيضا فهو لورثته
[ ص: 38 ] المسلمين " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهر قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم يقتضي توريث المسلم من المرتد ؛ إذ لم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد .
فإن قيل : يخصه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656267لا يرث المسلم الكافر كما خص توريث الكافر من المسلم ، وهو وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه في منع توريث الكافر من المسلم ، فصار في حيز المتواتر ؛ ولأن آية المواريث خاصة بالاتفاق ، وأخبار الآحاد مقبولة في تخصيص مثلها قيل له : في بعض ألفاظ حديث
أسامة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31282لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر فأخبر أن المراد إسقاط التوارث بين أهل ملتين ، وليست الردة بملة قائمة ؛ لأنه وإن ارتد إلى النصرانية أو اليهودية فغير مقر عليها ، فليس هو محكوما له بحكم أهل الملة التي انتقل إليها ، ألا ترى أنه
nindex.php?page=treesubj&link=13667_9973_9983وإن انتقل إلى ملة الكتابي أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم يجز نكاحها ؟ فثبت بذلك أن الردة ليست بملة ، وحديث
أسامة مقصور في منع التوارث بين أهل ملتين ؛ وقد بين ذلك في حديث مفسر ، وهو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين عن
عمرو بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74961لا يتوارث أهل ملتين شتى ، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فدل ذلك على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو منع التوارث بين أهل ملتين وأيضا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة من أصله أن
nindex.php?page=treesubj&link=9973_9990_9977ملك المرتد يزول بالردة ، فإذا قتل أو مات انتقل إلى الوارث ؛ ومن أجل ذلك لا يجيز تصرف المرتد في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام ، وإذا كان هذا أصله فهو لم يورث مسلما من كافر ؛ لأن ملكه زال عنه في آخر الإسلام ، وإنما ورث مسلما ممن كان مسلما .
فإن قيل : فإذا يكون قد ورثته منه وهو حي . قيل له : ليس يمتنع توريث الحي ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=27وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وكانوا أحياء ؛ وعلى أنا إنما نقلنا المال إلى الورثة بعد الموت ، فليس فيه توريث الحي . ويقال للسائل عن ذلك : وأنت إذا جعلت ماله لبيت المال فقد ورثت منه جماعة المسلمين وهو كافر وورثتهم منه وهو حي إذا لحق بدار الحرب مرتدا . وأيضا فإن المسلمين إذا كانوا إنما يستحقون ماله بالإسلام فقد اجتمع للورثة القرابة والإسلام ، وجب أن يكونوا أولى بماله لاجتماع السببين لهم وانفراد المسلمين بأحدهما دون الآخر ، والسببان اللذان اجتمعا للورثة هو الإسلام وقرب النسب ، وأشبه سائر الموتى من المسلمين لما كان ماله مستحقا للمسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع الإسلام أولى ممن بعد نسبه منه وإن
[ ص: 39 ] كان له إسلام .
فإن قال قائل : هذه العلة توجب توريثه من مال الذمي قيل له : لا يجب ذلك ؛ لأن مال الذمي بعد موته غير مستحق بالإسلام ، لاتفاق الجميع على أن ورثته من
أهل الذمة أولى به من المسلمين ، واتفاق جميع فقهاء الأمصار على أن مال المرتد مستحق بالإسلام ، فمن قائل يقول : يستحقه جماعة المسلمين ، وآخرين يقولون : يستحقه ورثته من المسلمين ؛ فلما كان ماله مستحقا بالإسلام أشبه مال المسلم الميت لما كان مستحقا بالإسلام كان من اجتمع له الإسلام وقرب النسب أولى من جماعة المسلمين .
فإن قيل : فلو
nindex.php?page=treesubj&link=8583_14142مات ذمي وترك مالا ولا وارث له من أهل دينه وله قرابة مسلمون كان ماله لجماعة المسلمين ولم يكن أقاربه من المسلمين أولى به لاجتماع السببين لهم من الإسلام والنسب .
قيل له : إن
nindex.php?page=treesubj&link=8583_14142مال الذمي غير مستحق بالإسلام ؛ والدليل عليه أنه لو كانت له ورثة من
أهل الذمة لم يستحق المسلمون ماله ، وما استحق من مال الذمي بالإسلام لا يكون ورثته من
أهل الذمة أولى به منهم بل يكونون هم أولى كمواريث المسلمين ، فدل ذلك على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8583_14142مال الذمي وإن جعل لبيت المال إذا لم يكن له وارث فليس هو مستحقا بالإسلام وإنما هو مال لا مالك له وجده الإمام في دار الإسلام ؛ كاللقطة التي لا يعرف مستحقها فتصرف في وجوه القرب إلى الله تعالى .
فإن قيل : فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيما اكتسبه المرتد في حال ردته : " إنه فيء لبيت المال " وهذا ينقض الاعتلال ويدل على أصل المسألة للمخالف . قيل له : لا يلزم ذلك ولا دلالة فيه على قول المخالف وذلك لأن ما اكتسبه في حال الردة هو بمنزلة مال الحربي ولا يملكه ملكا صحيحا ، ومتى جعلناه في بيت المال بعد موته أو قبله فإنما يصير ذلك المال مغنوما كسائر أموال الحرب إذا ظفرنا بها ، وما يؤخذ على وجه الغنيمة فليس بمستحق لبيت المال لأجل الإسلام ؛ لأن الغنائم ليست بمستحقة لغانميها بالإسلام ، والدليل عليه أن
nindex.php?page=treesubj&link=8539الذمي متى شهد القتال استحق أن يرضخ له من الغنيمة .
فثبت بذلك أن مال الحربي ومال المرتد الذي اكتسبه في الردة مغنوم غير مستحق بالإسلام ، فلم يعتبر فيه قرب النسب والإسلام كما اعتبرنا في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام ؛ لأن ذلك المال كان ملكه فيه صحيحا إلى أن ارتد ثم زال ملكه عنه بالردة ، فمن يستحقه من الناس فإنما يستحقه بالميراث والمواريث يعتبر فيها الإسلام وقرب النسب إذا كان ملكا لمسلم إلى أن زال عنه بالردة الموجبة لزوال ملكه كما يزول بالموت ، فلم يلزم عليه حكم ماله المكتسب في حال الردة . ولا يجوز
[ ص: 40 ] أيضا أن يكون أصلا للمال المكتسب في حال الإسلام ؛ لأن ملكه فيه كان صحيحا إلى أن زال عنه الموت ، والمال المكتسب في حال الردة بمنزلة مال الحربي ملكه فيه غير صحيح ؛ لأنه اكتسبه وهو مباح الدم ، فمتى حصل في يد المسلمين صار مغنوما ، بمنزلة
nindex.php?page=treesubj&link=25581حربي دخل إلينا بغير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله يكون غنيمة ، فكذلك مال المرتد الذي اكتسبه في حال الردة .
فإن احتج محتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : مر بي خالي
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة ومعه الراية فقلت : إلى أين تذهب ؟ فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669541أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وهذا يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8582مال المرتد فيء . قيل له : إنما فعل ذلك ؛ لأن الرجل كان محاربا مع استحلاله لذلك حربيا فكان ماله مغنوما ؛ لأن الراية إنما تعقد للمحاربة ؛ وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698712أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله ، وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما بالمحاربة ولذلك أخذ منه الخمس .
فإن قيل : ما أنكرت أن يكون مال المرتد مغنوما ؟ قيل له : أما ما اكتسبه في حال الردة فهو كذلك ، وأما ما اكتسبه في حال الإسلام فغير جائز أن يكون مغنوما ، من قبل أن ما كان يغنم من الأموال سبيله أن يكون ملك مالكه غير صحيح فيه قبل الغنيمة ، كمال الحربي ومال المرتد قبل الردة قد كان ملكه فيه صحيحا ، فغير جائز أن يغنم كما
nindex.php?page=treesubj&link=14919_8107لا يغنم أموال سائر المسلمين إذا كانت أملاكهم فيه صحيحة ، وزواله عن المرتد بالردة كزواله بالموت فمتى انقطع حقه عنه بالقتل أو بالموت أو اللحاق بدار الحرب استحقه ورثته دون سائر المسلمين ؛ لأن سائر المسلمين إن استحقوه بالإسلام لا على أنه غنيمة كانت ورثته أولى به لاجتماع الإسلام والقرابة لهم ، وإن استحقوه بأنه غنيمة لم يصح ذلك لما بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال المغنوم غير صحيح الملك في الأصل .
واختلف
السلف فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=13667أسلم قبل قسمة الميراث ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في مسلم مات فلم يقسم ميراثه حتى أسلم ابن له كافر أو كان عبدا فأعتق : " إنه لا شيء له " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان أنهما قالا : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم شارك في الميراث " ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأبي الشعثاء ؛ وشبهوا ذلك بالمواريث التي كانت في الجاهلية ، ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الإسلام ولم يعتبر وقت الموت ؛ وليس هذا عند الأولين كذلك ؛ لأن حكم
[ ص: 41 ] المواريث قد استقر في الشرع على وجوه معلومة ، وقال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فأوجب لها الميراث بالموت ، وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف بحدوث الموت من غير شرط القسمة ، والقسمة إنما تجب فيما قد ملك ، فلا حظ للقسمة في استحقاق الميراث ؛ لأن القسمة تبع للملك ؛ ولما كان ذلك كذلك وجب أن لا يزول ملك الأخت عنه بإسلام الابن كما لا يزول ملكها عنه بعد القسمة . وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرع ، فلما طرأ الإسلام حملت على أحكام الشرع ؛ إذ لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتا ، فعفي لهم عما قد اقتسموه وحمل ما لم يقسم منها على حكم الشرع كما عفي لهم عن الربا المقبوض ، وحمل بعد ورود تحريم الربا ما لم يكن مقبوضا على حكم الشرع ، فأبطل وأوجب عليهم رد رأس المال ، ومواريث الإسلام قد ثبتت واستقر حكمها ولا يجوز ورود النسخ عليها فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا عدمها ، كما أن عقود الربا لو أوقعت في الإسلام بعد تحريم الربا واستقرار حكمه لا يختلف فيه حكم المقبوض منها وغير المقبوض في بطلان الجمع .
وأيضا لا خلاف نعلمه بين المسلمين أن
nindex.php?page=treesubj&link=13657من ورث ميراثا فمات قبل القسمة أن نصيبه من الميراث لورثته ، وكذلك لو ارتد لم يبطل ميراثه الذي استحقه وأنه لا يكون بمنزلة من كان مرتدا وقت الموت ، فكذلك من أسلم أو أعتق بعد الموت قبل القسمة فلا حظ له في الميراث ، والله أعلم .
بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ اخْتَلَفَ
السَّلَفُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9991مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ عَلَى أَنْحَاءٍ ثَلَاثَةٍ :
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَمَّادٌ وَالْحَكَمُ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنُ شُبْرُمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ وَشَرِيكٌ : " يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ " . وَقَالَ
رَبِيعَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنُ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ : " إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ عَلَى دِينِهِ الَّذِي ارْتَدَّ إِلَيْهِ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ دُونَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ وَالصَّحِيحُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=13667_9992فِيمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ مُرْتَدًّا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ : " مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ فَهُوَ فَيْءٌ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنُ شُبْرُمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ : " مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَيْضًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ
[ ص: 38 ] الْمُسْلِمِينَ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ يَقْتَضِي تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُرْتَدِّ ؛ إِذْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْمُرْتَدِّ .
فَإِنْ قِيلَ : يَخُصُّهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656267لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ كَمَا خَصَّ تَوْرِيثَ الْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِمِ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَقَدْ تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ وَاسْتَعْمَلُوهُ فِي مَنْعِ تَوْرِيثِ الْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِمِ ، فَصَارَ فِي حَيِّزِ الْمُتَوَاتِرِ ؛ وَلِأَنَّ آيَةَ الْمَوَارِيثِ خَاصَّةً بِالِاتِّفَاقِ ، وَأَخْبَارُ الْآحَادِ مَقْبُولَةٌ فِي تَخْصِيصِ مِثْلِهَا قِيلَ لَهُ : فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ
أُسَامَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31282لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُرَادَ إِسْقَاطُ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ ، وَلَيْسَتِ الرِّدَّةُ بِمِلَّةٍ قَائِمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنِ ارْتَدَّ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْيَهُودِيَّةِ فَغَيْرُ مُقِرٍّ عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ هُوَ مَحْكُومًا لَهُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْمِلَّةِ الَّتِي انْتَقَلَ إِلَيْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=13667_9973_9983وَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى مِلَّةِ الْكِتَابِيِّ أَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا ؟ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّةٍ ، وَحَدِيثُ
أُسَامَةَ مَقْصُورٌ فِي مَنْعِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ ؛ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مُفَسَّرٍ ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16600عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74961لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ هُوَ مَنْعُ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ وَأَيْضًا فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9973_9990_9977مِلْكَ الْمُرْتَدِّ يَزُولُ بِالرِّدَّةِ ، فَإِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ انْتَقَلَ إِلَى الْوَارِثِ ؛ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَا يُجِيزُ تَصَرُّفَ الْمُرْتَدِّ فِي مَالِهِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا أَصْلَهُ فَهُوَ لَمْ يُوَرِّثُ مُسْلِمًا مِنْ كَافِرٍ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عَنْهُ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنَّمَا وَرَّثَ مُسْلِمًا مِمَّنْ كَانَ مُسْلِمًا .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِذًا يَكُونُ قَدْ وَرَّثْتَهُ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ . قِيلَ لَهُ : لَيْسَ يَمْتَنِعُ تَوْرِيثُ الْحَيِّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=27وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَكَانُوا أَحْيَاءً ؛ وَعَلَى أَنَّا إِنَّمَا نَقَلْنَا الْمَالَ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَلَيْسَ فِيهِ تَوْرِيثُ الْحَيِّ . وَيُقَالُ لِلسَّائِلِ عَنْ ذَلِكَ : وَأَنْتَ إِذَا جَعَلْتَ مَالَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَقَدْ وَرَّثْتَ مِنْهُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَافِرٌ وَوَرَّثْتَهُمْ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا إِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ مَالَهُ بِالْإِسْلَامِ فَقَدِ اجْتَمَعَ لِلْوَرَثَةِ الْقَرَابَةُ وَالْإِسْلَامُ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونُوا أَوْلَى بِمَالِهِ لِاجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ لَهُمْ وَانْفِرَادِ الْمُسْلِمِينَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَالسَّبَبَانِ اللَّذَانِ اجْتَمَعَا لِلْوَرَثَةِ هُوَ الْإِسْلَامُ وَقُرْبُ النَّسَبِ ، وَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَوْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا كَانَ مَالُهُ مُسْتَحَقًّا لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ مَنِ اجْتَمَعَ لَهُ قُرْبُ النَّسَبِ مَعَ الْإِسْلَامِ أَوْلَى مِمَّنْ بَعُدَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ
[ ص: 39 ] كَانَ لَهُ إِسْلَامٌ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : هَذِهِ الْعِلَّةُ تُوجِبُ تَوْرِيثَهُ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ قِيلَ لَهُ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَالَ الذِّمِّيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالْإِسْلَامِ ، لِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ وَرَثَتَهُ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتِّفَاقُ جَمِيعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ مُسْتَحَقٌّ بِالْإِسْلَامِ ، فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ : يَسْتَحِقُّهُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ ، وَآخَرِينَ يَقُولُونَ : يَسْتَحِقُّهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَمَّا كَانَ مَالُهُ مُسْتَحَقًّا بِالْإِسْلَامِ أَشْبَهَ مَالَ الْمُسْلِمِ الْمَيِّتِ لَمَّا كَانَ مُسْتَحَقًّا بِالْإِسْلَامِ كَانَ مَنِ اجْتَمَعَ لَهُ الْإِسْلَامُ وَقُرْبُ النَّسَبِ أَوْلَى مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=8583_14142مَاتَ ذِمِّيٌّ وَتَرَكَ مَالًا وَلَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُسْلِمُونَ كَانَ مَالُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ أَقَارِبُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى بِهِ لِاجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ لَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالنَّسَبِ .
قِيلَ لَهُ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8583_14142مَالَ الذِّمِّيِّ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالْإِسْلَامِ ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ لَهُ وَرَثَةٌ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُسْلِمُونَ مَالَهُ ، وَمَا اسْتَحَقَّ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ بِالْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ وَرَثَتُهُ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ بَلْ يَكُونُونَ هُمْ أَوْلَى كَمَوَارِيثِ الْمُسْلِمِينَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8583_14142مَالَ الذِّمِّيِّ وَإِنْ جُعِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَلَيْسَ هُوَ مُسْتَحَقًّا بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ مَالٌ لَا مَالِكَ لَهُ وَجَدَهُ الْإِمَامُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ كَاللُّقَطَةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مُسْتَحِقُّهَا فَتُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْقُرَبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا اكْتَسَبَهُ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ رِدَّتِهِ : " إِنَّهُ فَيْءٌ لِبَيْتِ الْمَالِ " وَهَذَا يَنْقُضُ الِاعْتِلَالَ وَيَدُلُّ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لِلْمُخَالِفِ . قِيلَ لَهُ : لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْحَرْبِيِّ وَلَا يَمْلِكُهُ مِلْكًا صَحِيحًا ، وَمَتَى جَعَلْنَاهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ الْمَالُ مَغْنُومًا كَسَائِرِ أَمْوَالِ الْحَرْبِ إِذَا ظَفِرْنَا بِهَا ، وَمَا يُؤْخَذُ عَلَى وَجْهِ الْغَنِيمَةِ فَلَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَجْلِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْغَنَائِمَ لَيْسَتْ بِمُسْتَحَقَّةٍ لِغَانِمِيهَا بِالْإِسْلَامِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8539الذِّمِّيَّ مَتَى شَهِدَ الْقِتَالَ اسْتَحَقَّ أَنْ يُرْضَخَ لَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْحَرْبِيِّ وَمَالَ الْمُرْتَدِّ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي الرِّدَّةِ مَغْنُومٌ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ قُرْبُ النَّسَبِ وَالْإِسْلَامُ كَمَا اعْتَبَرْنَا فِي مَالِهِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ مُلْكُهُ فِيهِ صَحِيحًا إِلَى أَنِ ارْتَدَّ ثُمَّ زَالَ مُلْكُهُ عَنْهُ بِالرِّدَّةِ ، فَمَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِالْمِيرَاثِ وَالْمَوَارِيثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَقُرْبُ النَّسَبِ إِذَا كَانَ مِلْكًا لِمُسْلِمٍ إِلَى أَنْ زَالَ عَنْهُ بِالرِّدَّةِ الْمُوجِبَةِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ كَمَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ ، فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ حُكْمُ مَالِهِ الْمُكْتَسَبِ فِي حَالِ الرِّدَّةِ . وَلَا يَجُوزُ
[ ص: 40 ] أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لِلْمَالِ الْمُكْتَسَبِ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهِ كَانَ صَحِيحًا إِلَى أَنْ زَالَ عَنْهُ الْمَوْتُ ، وَالْمَالُ الْمُكْتَسَبُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْحَرْبِيِّ مِلْكُهُ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَهُ وَهُوَ مُبَاحُ الدَّمِ ، فَمَتَى حَصَلَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ صَارَ مَغْنُومًا ، بِمَنْزِلَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=25581حَرْبِيٍّ دَخَلَ إِلَيْنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَأَخَذْنَاهُ مَعَ مَالِهِ أَنَّ مَالَهُ يَكُونُ غَنِيمَةً ، فَكَذَلِكَ مَالُ الْمُرْتَدِّ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ .
فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : مَرَّ بِي خَالِي
nindex.php?page=showalam&ids=177أَبُو بُرْدَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ : إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669541أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8582مَالَ الْمُرْتَدِّ فَيْءٌ . قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُحَارِبًا مَعَ اسْتِحْلَالِهِ لِذَلِكَ حَرْبِيًّا فَكَانَ مَالُهُ مَغْنُومًا ؛ لِأَنَّ الرَّايَةَ إِنَّمَا تُعْقَدُ لِلْمُحَارَبَةِ ؛ وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17112مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698712أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَدَّ nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَالَ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَانَ مَغْنُومًا بِالْمُحَارَبَةِ وَلِذَلِكَ أُخِذَ مِنْهُ الْخُمُسُ .
فَإِنْ قِيلَ : مَا أَنْكَرْتَ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْمُرْتَدِّ مَغْنُومًا ؟ قِيلَ لَهُ : أَمَّا مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ فَهُوَ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ مَغْنُومًا ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا كَانَ يُغْنَمُ مِنَ الْأَمْوَالِ سَبِيلُهُ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ مَالِكِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ فِيهِ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ ، كَمَالِ الْحَرْبِيِّ وَمَالِ الْمُرْتَدِّ قَبْلَ الرِّدَّةِ قَدْ كَانَ مِلْكُهُ فِيهِ صَحِيحًا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَغْنَمَ كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=14919_8107لَا يَغْنَمُ أَمْوَالَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَتْ أَمْلَاكُهُمْ فِيهِ صَحِيحَةً ، وَزَوَالُهُ عَنِ الْمُرْتَدِّ بِالرِّدَّةِ كَزَوَالِهِ بِالْمَوْتِ فَمَتَى انْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْهُ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالْمَوْتِ أَوِ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ اسْتَحَقَّهُ وَرَثَتُهُ دُونَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ سَائِرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِ اسْتَحَقُّوهُ بِالْإِسْلَامِ لَا عَلَى أَنَّهُ غَنِيمَةٌ كَانَتْ وَرَثَتُهُ أَوْلَى بِهِ لِاجْتِمَاعِ الْإِسْلَامِ وَالْقَرَابَةِ لَهُمْ ، وَإِنِ اسْتَحَقُّوهُ بِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْغَنِيمَةِ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْمَغْنُومِ غَيْرَ صَحِيحِ الْمِلْكِ فِي الْأَصْلِ .
وَاخْتَلَفَ
السَّلَفُ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13667أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي مُسْلِمٍ مَاتَ فَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ ابْنٌ لَهُ كَافِرٌ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَأُعْتِقَ : " إِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ " ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ وَأَبِي الزِّنَادِ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُمَا قَالَا : " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ شَارَكَ فِي الْمِيرَاثِ " ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ؛ وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِالْمَوَارِيثِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا طَرَأَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ قُسِّمَ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ وَقْتُ الْمَوْتِ ؛ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْأَوَّلِينَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ
[ ص: 41 ] الْمَوَارِيثِ قَدِ اسْتَقَرَّ فِي الشَّرْعِ عَلَى وُجُوهٍ مَعْلُومَةٍ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ فَأَوْجَبَ لَهَا الْمِيرَاثَ بِالْمَوْتِ ، وَحَكَمَ لَهَا بِالنِّصْفِ وَلِلزَّوْجِ بِالنِّصْفِ بِحُدُوثِ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقِسْمَةِ ، وَالْقِسْمَةُ إِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا قَدْ مُلِكَ ، فَلَا حَظَّ لِلْقِسْمَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَبَعٌ لِلْمِلْكِ ؛ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لَا يَزُولَ مِلْكُ الْأُخْتِ عَنْهُ بِإِسْلَامِ الِابْنِ كَمَا لَا يَزُولُ مِلْكُهَا عَنْهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ . وَأَمَّا مَوَارِيثُ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهَا لَمْ تَقَعْ عَلَى حُكْمِ الشَّرْعِ ، فَلَمَّا طَرَأَ الْإِسْلَامُ حُمِلَتْ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرْعِ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَا وَقَعَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ مُسْتَقِرًّا ثَابِتًا ، فَعُفِيَ لَهُمْ عَمَّا قَدِ اقْتَسَمُوهُ وَحُمِلَ مَا لَمْ يُقَسَّمْ مِنْهَا عَلَى حُكْمِ الشَّرْعِ كَمَا عُفِيَ لَهُمْ عَنِ الرِّبَا الْمَقْبُوضِ ، وَحُمِلَ بَعْدَ وُرُودِ تَحْرِيمِ الرِّبَا مَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا عَلَى حُكْمِ الشَّرْعِ ، فَأَبْطَلَ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ ، وَمَوَارِيثُ الْإِسْلَامِ قَدْ ثَبَتَتْ وَاسْتَقَرَّ حُكْمُهَا وَلَا يَجُوزُ وُرُودُ النَّسْخِ عَلَيْهَا فَلَا اعْتِبَارَ فِيهَا بِالْقِسْمَةِ وَلَا عَدَمِهَا ، كَمَا أَنَّ عُقُودَ الرِّبَا لَوْ أُوقِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَاسْتِقْرَارِ حُكْمِهِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَقْبُوضِ فِي بُطْلَانِ الْجَمْعِ .
وَأَيْضًا لَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13657مَنْ وَرِثَ مِيرَاثًا فَمَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَنَّ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لَوَرَثَتِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوِ ارْتَدَّ لَمْ يَبْطُلْ مِيرَاثُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ مُرْتَدًّا وَقْتَ الْمَوْتِ ، فَكَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أَعْتَقَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .