عدد النتائج : 68
في البحث عن (الكفارة في الحلف بالله في الإيلاء)
وطئها في الأربعة الأشهر ( من قال لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الإيلاء
الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
المصنف > كتاب الأيمان والنذور والكفارات > في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
من قال فيه كفارة ولا شيء عليه
المصنف > كتاب الأيمان والنذور والكفارات > من قال فيه كفارة ولا شيء عليه
قال نسائي علي حرام ولم ينو الطلاق فقرب إحداهن
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى الوقت وهو مضي مدة الإيلاء
قال العبد لامرأته والله لا أقربك أو قال إن قربتك فعلي صوم أو حج أو عمرة أو امرأتي طالق
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الإيلاء
قال لامرأته مرة واحدة والله لا أقربك فلم يقربها حتى مضت المدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في حكم الإيلاء
قال لها في مجلس واحد والله لا أقربك والله لا أقربك والله لا أقربك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في حكم الإيلاء
وإذا فاء لزمته الكفارة ( الإيلاء )
المغني لابن قدامة > كتاب الإيلاء > مسألة الفيئة من المولي > فصل إذا فاء في الإيلاء
قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ( الإيلاء )
المغني لابن قدامة > كتاب الإيلاء > مسألة الفيئة من المولي > فصل قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
وليس على من قال بلسانه كفارة ولا حنث ( الإيلاء )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الإيلاء > فصل وإذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإيلاء > فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها
وطئ بعد مطالبة ) أو قبلها
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإيلاء > فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها
ولا تسقط الكفارة (في الإيلاء إذا فاء الزوج )
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > الطلاق > فصل أنواع الأيمان > المراد بالإيلاء
( وطئ بعد مطالبة ) أو قبلها ( الإيلاء )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الإيلاء > فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها
( وطئ بعد مطالبة أو قبلها الإيلاء )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الإيلاء > فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها
( ويلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ) ( الإيلاء )
الإنصاف > كتاب الطلاق > باب الإيلاء
قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطلاق > باب التعليق > مطلب فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة